للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منع فقهاء المدارس الفقهية في الرواية الثانية عنهم النظار التصرُّف في الأصول الموقوفة لزيادة رأسمالها إلا في حدود ما يشترطه الواقف في إجارة الأصول الموقوفة أو ما دعت إليه الضرورة أو بما تقرر من عرف صحيح (كإجارة المثل)، ويمكن حصر اجتهاداتهم فيما يأتي:

القول الأول: منع زيادة القيمة الرأسمالية للوقف بتغيير صورة الانتفاع منه:

منع فقهاء الشافعية، والإمامية، والإباضية تغيير صورة الوقف مراعاة للضابط الكلي من وجوب "احترام شرط الواقف".

فجاء في ظاهر - الرواية الثانية - عن الشافعية، منعهم التصرُّف بالزيادة في الأصول الموقوفة بغية زيادة رأسمالها إلا في حدود ما اشترطه الواقف أو بإذنه أو ما دعت إليه الضرورة، إذ قالوا: "ولا تغييره عن هيئته، كجعل البستان دارًا أو حمَّامًا إلا إن شرط الواقف العمل بالمصلحة؛ فيجوز التغيير بحسبها عملا بشرطه" (١).

والقول بالمنع بالتصرف بالزيادة في ظاهر - الرواية الثانية - عن الإمامية احتراما الشرط الواقف ولإمكانية الانتفاع به على الهيئة التي حددها، إذ قال صاحب منهاج الصالحين: "فلا يجوز - التغيير - مع إمكان الانتفاع به على الوجه الذي وقف عليه" (٢).

وهو ظاهر الرواية الثانية عن الإباضية إذ جاء عن في كتاب الفتاوى للشيخ الخليلي: "هناك قطعة أرض للوقف، مقام على جزء منها دكان، وهناك جزء خالٍ من ذلك؟ يريد أحد الأشخاص بناء منزل مكان الدكان، وقد رأينا أن البنيان أفضل وأغلى وأجدى من الأرض - إذ العائد من البنيان أكبر من العائد من الأرض - فما رأي سماحتكم في ذلك؟ الجواب: لا بدَّ في ذلك من مراعاة مصلحة الموقوف له، فإن تعينت المصلحة فلا حرج في ذلك" (٣).


(١) أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الأنصاري، ٢/ ٤٧٦.
(٢) منهاج الصالحين، السيد محمد سعيد الحكيم، ٢/ ٢٨.
(٣) الفتاوى، أحمد الخليلي بن حمد الخليلي، الأجيال للتسويق، مسقط، ط ١، ١٤٢٤ هـ/ ٢٠٠٤ م، ٤/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>