للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالشاهد قوله: "فإن تعينت المصلحة" فيدل على الفتوى بالتغيير مرهونة بقيام ضرورة لذلك.

القول الثاني: منع المراجعة الدورية لإجارة الأصول الموقوفة:

جاءت بعض الفتاوى الفقهية بمنع التصرُّف في شرط الواقف في المراجعة الدورية للأصول الموقوفة، والتي يمكن حصرها إجمالًا في الآتي:

تحديد مدة الإجارة: منع فقهاء الحنفية، والزيدية، والإمامية التصرُّف في شرط الواقف في تحديد مدة الإجارة ولو لزيادة رأسماله احترامًا لشرط الواقف.

فجاء - في الرواية الأولى - عن الحنفية القول بمنع مخالفة شرط الواقف في تحديد مدة الإجارة للأعيان الموقوفة، إذ جاء عنهم: "لا تجوز إجارة الوقف أكثر من المدة التي شرطها الواقف؛ لأنه يجب اعتبار شرط الواقف، لأنه ملكه أخرجه بشرط معلوم ولا يخرج إلا بشرطه" (١).

وجاء عن متأخري فقهائهم - وهي الرواية الثانية عنهم - الاجتهاد بتقييدها بأن لا تكون: "أكثر من سنة" (٢).

وجاء عن الزيدية تحديدها بأن تكون: "دون ثلاث سنين" (٣)، ولعل الاجتهاد بالتحديد خرج مخرج الاحتياط للأصلح للوقف حتى لا يذهب رسمه.

وجاء عن الإمامية: "فإن كان الواقف قد قدر أن يؤجره مدة معينة؛ لم يجز التخطي" (٤).

يظهر مما سبق، أن المدارس الفقهية تتفق على أن من وظائف ناظر الوقف العمل على الزيادة الرأسمالية للوقف وإن لم يشيروا إليها صراحة لكن قولهم بتحديد مدة


(١) المحيط البرهاني، ابن مازه، دار إحياء التراث العربي، ٥/ ٧٤٦.
(٢) المرجع السابق، ٥/ ٧٤٦.
(٣) السيل الجرار، الشوكاني، ٣/ ٣٣٣.
(٤) تذكرة الفقهاء، الحلي، ٢/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>