للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف بعض هؤلاء الفقهاء في تحديد القرابة التي يصير إليها الوقف المنتهي:

فعند المالكية: روايتان عن ابن القاسم: الرواية الأولى في العتبية: أن كل ما يرجع ميراثًا يراعى فيه من يرث المحبس: (الواقف) يوم مات، وأما ما يرجع حبسًا، فلأولاهم به يوم يرجع. وقالوا في تحديد القرابة الذين يرجع إليهم الوقف: هم عصبة المحبس. الرواية الثانية: أنه يرجع إلى أقرب الناس من ولد وعصبة، واختلف في النساء هل لهن مدخل في ذلك أم لا (١).

وعند الشافعية: فأفضل القربات ما يضعها المرء في القرابات ويستفيد بها مع التقرب صلة الرحم، وفي قول: تعتبر الحاجة؛ فإن سد الحاجات أهم الخيرات، وفي قول: يحمل المصرف على أعم الجهات؛ إذ لا متعلق عندنا في تعيين (٢).

القول الثاني: أنه إذا انقرض الموقوف عليهم فيصرف الوقف للفقراء والمساكين، وإليه ذهب الإمامية والشافعية في وجه (٣):

قال الشيخ محمد النجفي من الإمامية: "ولو وقف على ولده وانقرض أولادهم فعلى المساكين" (٤). وفي رأي: أن الوقف تصرف منافعه في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى.

القول الثالث: أنه يعود للمصالح العامة، ولا يعود للواقف؛ لأن الوقف قد خرج عن الواقف كالعتق، إذ الرقبة ملك لله تعالى، فتتبعها المنفعة، وإليه ذهب بعض المالكية والشافعية في وجه وأبو يوسف من الحنفية (٥).


(١) انظر: عقد الجواهر، ابن شاس، ٣/ ٩٣٣.
(٢) انظر: نهاية المطلب، الجويني، ٨/ ٣٥١.
(٣) انظر: المرجع السابق، ٨/ ٣٥١.
(٤) انظر: جواهر الكلام، محمد حسن النجفي، ١٠/ ٤٦، والحدائق الناضرة، البحراني، ٢٢/ ١٢٨.
(٥) انظر: حاشية ابن عابدين، ابن عابدين، ٤/ ٤٣٠ - ٤٣١، وعقد الجواهر، ابن شاس، ٣/ ٩٦٤، ونهاية المطلب، الجويني، ٨/ ٣٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>