للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سنة كاملة، فلا تتحقق الحيازة الحسية بحيازتها أقل من سنة؛ كأن يموت الواقف قبل نهاية السنة، فإن الوقف في هذه الحال يبطل، وكذلك إذا عادت العين الموقوفة إلى الواقف قبل تمام السنة، وكانت من الأشياء ذوات الغلة؛ كالأرض الزراعية، والدار، والحانوت.

وأما النوع الثاني: فهي الحيازة الحكمية، وهي تكون في حال ما إذا كان الموقوف عليه محجورًا عليه وتحت ولاية الواقف؛ كأن يقف الأب على ولده الصغير، أو على يتيم تحت ولايته؛ فإن هذه الحيازة تتحقق بثلاثة شروط؛ وهي:

الشرط الأول: أن يشهد الولي على الوقف، فلا يكفي إقرار الواقف بذلك، ولا يكفي أن يقول: رفعت يدي عن الوقف.

والشرط الثاني: أن يُصرف الواقف الغلة جميعها أو جلها في مصالح المحجور عليه، فلا يصح للواقف صرفها على مصالح نفسه.

والشرط الثالث: ألَّا تكون العين الموقوفة مشغولة من قبل الواقف، فإذا كانت العين دارًا؛ فلا يصح للواقف أن يشغلها بالسكن (١).

٢ - وقال ابن قدامة، وعن أحمد رواية أخرى: لا يلزم إلا بالقبض وإخراج الواقف له عن يده، وقال: الوقف المعروف أن يخرجه من يده إلى غيره، ويوكل فيه من يقوم به (٢)، وقد اختار القاضي أبو علي محمد بن أبي موسى هذه الرواية.

٣ - وأما محمد بن الحسن وابن أبي ليلى فقد قالا: إن القبض يكون بتسليم كل شيء بما يليق به، ففي المقبرة يتحقق القبض لها بدفن ميت واحد فأكثر بإذن الواقف،


(١) انظر: شرح مختصر خليل للخرشي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي المالكي، ٧/ ٨٤، ومنح الجليل على مختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد عليش المالكي، مكتبة النجاح، ليبيا، ٤/ ٤٥، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٧٩ - ٨٠.
(٢) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٨/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>