للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي السقاية بشرب واحد، وفي الخان (١) بنزول واحد، وأما السقاية التي تحتاج إلى صبِّ الماء فيها، فيتحقق القبض بتسليمه إلى المتولي؛ لأنه يحتاج إلى من يصب فيه الماء، هذا إذا كان القيم غير الواقف، أما إذا كان القيم على المقبرة أو السقاية هو الواقف نفسه، فلا يشترط القبض كما صرح القهستاني.

لكن أشكل على البعض أن محمدًا لم يصحح تولية الواقف نفسه، والذي صححها هو أبو يوسف؛ وأجيبَ عن هذا الإشكال بأن محمدًا ورد عنه روايتان في الوقف على النفس، وبهذا يزول الإشكال، وقد صرح الزيلعي - بناء على رواية محمد في تصحيح الوقف على النفس - بانعقاد الإجماع على تولية الواقف نفسه (٢).

٤ - وأما الإمامية فقد فرقوا في القبض بين أن يكون الوقف على الجهات الخاصة، وبين أن يكون للجهات العامة:

ففي الوقف على الجهات الخاصة؛ كالوقف على الذرية. . لا بدَّ من قبض الموقوف عليهم للعين الموقوفة، ويكفي قبض الموجود من الطبقة الأولى، وأما الطبقات اللاحقة فلا يُشترط فيها القبض، ويكفي قبض الطبقة الأولى، وفي حال وقف الأب على أولاده الصغار الذين هم تحت ولايته، فلا يحتاج إلى قبض جديد؛ لأن قبض الولي قبض الموْلِيِّ عليه، وكذلك إذا كانت العين الموقوفة بيد الموقوف عليه عن طريق الوديعة أو العارية؛ لم يحتج إلى قبض جديد.

وفي الوقف على الجهات العامة، كالوقف على المساجد، أو على الفقراء والمساكين. . يكفي قبض المتولي، أو الناظر، أو الحاكم (القاضي) للعين الموقوفة، والأحوط عدم الاكتفاء بقبض الحاكم مع وجود المتولي والناظر.


(١) الخان: مكان مبيت المسافرين (الفندق)، انظر: الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي الحنفي، ٢٣٩.
(٢) انظر: المبسوط، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، ١٢/ ٣٢، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، ٣/ ٣٢٦، والإسعاف في أحكام الأوقاف، برهان الدين إبراهيم بن موسى بن أبي بكر الطرابلسي، ١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>