للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي مصر حدد القانون وظائف مكاتب التوثيق، وبين الإجراءات اللازمة لتوثيق الوقف وغيره حسب العمليات التالية:

١ - تلقي المحررات وتوثيقها.

٢ - إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك.

٣ - وضع الصيغة التنفيذية على صورة المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.

٤ - حفظ أصول المحررات التي تم توثيقها.

٥ - إعداد فهارس للمحررات التي توثق.

٦ - إعطاء الصور التي تطلب من المحررات الموثقة.

٧ - التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية.

٨ - إثبات تاريخ المحررات العرفية.

٩ - إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية.

وهكذا أصبح تسجيل الوقف لازمًا بالنسبة للواقف وللمستحقين وللغير، ليكون حجة على الجميع، ويشترط في إنشاء الوقف أن يحصل بإشهاد على يد الموثق المختص بذلك (١).

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة حددت لائحة التوثيقات في دولة الإمارات إجراءات التوثيق، فوضعت قواعد عامة في (المادة ٥) وهي:

"يشترط لإصدار الإشهاد أو توثيق المستند ما يأتي:


(١) انظر: الموجز في التوثيق، السيد كمال الشوري، ١٢، وأحكام الوقف والمواريث، الشيخ أحمد إبراهيم، ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>