للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أن يتمتع طالب التوثيق أو الإشهاد بالأهلية الشرعية والقانونية لنفاذ الإقرار وجواز التصرفات.

٢ - إحضار شاهدين في ما يتطلب ذلك.

٣ - أن يكون المحرر أو الوثيقة .... باللغة العربية أو مترجمة.

٤ - أن لا يكون المحرر أو الوثيقة محل نزاع بين الأطراف عند التوثيق ... ".

ثم أضافت اللائحة "وعلى من يرغب في توثيق معاملة معينة أن يقدم طلبًا إلى قسم التوثيقات" (المادة ٦)، ويشتمل الطلب المقدم على اسم مقدمه كاملًا، وصفته، وعنوانه، وتوقيعه، وبيان نوع المعاملة التي يرغب في توثيقها، وإرفاق المستندات اللازمة لإجراء المعاملة حسب نوعها (المادة ٧)، ويجب في جميع الأحوال التأكد من شخصيات أصحاب الشأن والشهود بالمستندات الرسمية وحفظ صور عنها (المادة ٨)، ويجب أن يعرف الشهود طالب الإشهاد والواقعة المشهود عليها معرفة تامة، وللقاضي تحليفهم اليمين إذا رأى ذلك ضروريًا (المادة ٩).

ثم أضافت لائحة إجراءات خاصة بالوقف، فقالت: "لإثبات الوقف يشترط ما يلي: تقديم ما يثبت ملكية الواقف لما يريد وقفه وخلوه من الموانع" (المادة ٧١)، "يصدر القاضي إشهادا بإثبات الوقف متضمنًا شروط الواقف، والنظارة على الوقف وفق الشروط الشرعية للوقف، وتخاطب الجهة المختصة للتأشير بسجلاتها بما يفيد تمام الوقف وإثبات النظارة أو تغيير الواقف للناظر أو طلب النظارة" (المادة ٧٢)، ثم بينت المادة (٧٣) إجراءات إثبات النظارة على الوقف أو تغيير الواقف للناظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>