للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببيع على نظر العدول الثقات الأمناء ذوي الخبرة في شؤون الأموال الذين يرون أن بيعه ضروري لا بدَّ منه لأجل أن تستمر منفعة الوقف التي تعطلت بسبب عدم القدرة على الاستفادة منه، وأما فيما عدا ذلك فلا يجوز، وإن كان وقفا لقوم مخصوصين فهم يملكون المنفعة ولا يملكون العين، فلذلك لا يجوز لهم بيعة إلا أن يروا المصلحة في بيعه بسبب أنه لا يجديهم نفعًا، ولا يجدي من بعدهم نفعًا" (١).

وجاء عنهم أيضًا: "مسألة: في رجل في ماله نخلة لمسجد وقايضه بنخلة له على ساقية أصلح منها، وبعد ذلك أحال أهل الماء ماؤهم عن الساقية وصارت لا تشرب، وصار القياض ليس فيه صلاح للمسجد؟ الجواب: إذا كان القياض ممن يجوز له به على نظر الصلاح، وكان صلاحا في ذلك الوقت والحين؛ فلا ضمان على من قايض به على نظر الصلاح" (٢)؛ فالشاهد من الكلام قوله: "وقايضه بنخلة له على ساقية أصلح منها"؛ فيه معنى جواز الاستثمار بالمناقلة في الوقف.

القول الثاني: جواز بيع أو استبدال العقار الموقوف بإذن الواقف:

حيث قد ذلك بعض فقهاء الحنفية والمالكية إذا تعطلت مصالحه بإذن من الواقف احترامًا لشرطه وإلا فلا.

فجاء عن الحنفية قولهم: "لو شرطه الواقف" (٣).

وجاء عن المالكية في الرواية المنقولة عنهم كما جاء في ظاهر جواب الدردير عن سؤال وجه له: "ما قولكم في أرض موقوفة على سبيل في طريق المسلمين شرط واقفها أن لا تباع، ولا تستبدل بغيرها، ثم استبدل ناظر السبيل تلك الأرض بأرض أخرى من أراضي الديوان، بأن دفع أرض الوقف لرجل من الفلاحين، وأخذ منه أرضًا من أراضي الديوان وصار الناظر يدفع مصاريف الوقف والفلاح يدفع ما عليه


(١) الفتاوى، أحمد الخليلي بن حمد الخليلي، ٤/ ٢١٤.
(٢) الجامع الكبير، سعيد بن بشير الصبحي، ٣/ ٢٣.
(٣) الأشباه والنظائر، ابن نجيم الحنفي، ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>