للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الخراج فهل هذه المبادلة باطلة؟ ويجب على الناظر رد أرض الوقف بعينها تحت يده؟ أفيدوا الجواب، فأجاب الشيخ الدردير بقوله: الحمد لله حيث شرط الواقف عدم الاستبدال وأطلق كانت المبادلة الحاصلة من الناظر باطلة ويجب على الناظر رد أرض الديوان لصاحبها وأخذ أرض الوقف بعينها ومن امتنع، فعلى الحاكم زجره والله سبحانه وتعالى أعلم" (١)، ومحلُّ الشاهد في قول الشيخ الدردير تصرُّف الناظر بغير إذن الواقف سبب لإبطال العقد.

القول الثالث: جواز بيع العقار الموقوف مراعاة للمصلحة:

وإليه ذهب بعض الفقهاء، وإن لم تتعطل مصالحه تحقيقًا لما أصلح له وأكثر نفقًا، وهو منقول عن الحنفية في الرواية الثانية مع تقييدهم لهذه العملية بجملة من الشروط إن توفرت كان ذلك جائز وإلا تمنع. فجاء عنهم أن ذلك جائز بشروط ممثلة في:

- لو شرطه الواقف.

- إذا غصبه غاصب وأجرى الماء عليه، حتى صار (العقار) بحرًا لا يصلح للزراعة، فيضمنه القيم القيمة، ويشتري بها أرضًا بدلًا.

- أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلَّة وأحسن وصفًا؛ فيجوز على قول أبي يوسف كما في فتاوى قارئ الهداية" (٢).

قال الإمام الطحاوي: "ألا ترى أن أرض الوقف لو غرقها رجل حتى صارت بحرًا فغرم قيمتها أنه يُشترى بها أرض فيوقف مكانها" (٣).


(١) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، عليش، ٢/ ٢٤٣.
(٢) مختصر اختلاف العلماء، الطحاوي، تحقيق: د. عبد الله نذير أحمد، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط ٢، ١٤١٧ هـ، ٥/ ٢٠٧.
(٣) الأشباه والنظائر، ابن نجيم الحنفي، بيروت، ١٤٠٠ هـ/ ١٩٨٠ م، ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>