للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: تضمين الناظر عند تقصيره وتفريطه فيما وجب عليه من أعمال النظارة، من غير أن يفرقوا بين التقصير في عين أو فيما كان من الذمة، وإليه ذهب جمهور فقهاء المالكية، والشافعية والحنابلة (١).

وقال البهوتي من الحنابلة: "متى فرط الناظر سقط ما له من المعلوم بقدر ما فوته على الوقف من الواجب عليه من العمل" (٢).

القول الثاني: التفرقة بين التقصير في عين والتقصير فيما هو في الذمة، حيث أوجبوا الضمان على الناظر عند تقصيره في عين دون ما كان في الذمَّة وإليه ذهب الحنفية والزيدية.

قال ابن نجيم من الحنفية: "فإن قلت: إذا قصر المتولي في شيء من مصالح الوقف هل يضمن؟ قلت: إن كان في عين ضمنها وإن كان فيما في الذمة، لا يضمن. قال في القنية: انهدم المسجد فلم يحفظه القيم حتى ضاعت خشبة يضمن. اشترى القيم من الدهان دهنا ودع ودفع الثمن ثم أفلس الدهان بعد لم يضمن" (٣).

قال ابن عابدين من الحنفية: "لو ترك بساط المسجد بلا نفض حتى أكلته الأرضة ضمن إن كان له أجرة وكذا خازن الكتب الموقوفة" (٤).

وعند الزيدية إذا قصَّر الناظر أو فرط، فهو عاص ولا يضمن؛ لأنه لم يُتلف عينًا ولا منفعة، وتبطل ولايته (٥).


(١) انظر: المعيار المعرب، الونشريسي، ٧/ ١٦٢، والفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ٤/ ٣٥٣ و ٥/ ٤٠٠، وحاشية القليوبي، ٣/ ١٠٧، وفتاوي الرملي في فروع الفقه الشافعي، شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي، جمعها: أبو العباس شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، تحقيق: محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٤ م، ٢/ ٢٥٧.
(٢) كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧١.
(٣) البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٥٩، وحاشية ابن عابدين، ٤/ ٤٣٩.
(٤) حاشية ابن عابدين، ٤/ ٤٣٩.
(٥) انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٣/ ٣٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>