للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وقف على جهة خير نظر متولي الْوَقْف المصلحة في المفاضلة بينهم بحسب الحاجة دون هوى ولا محاباة، مثل طلبة العلم وأبناء السبيل، فقال السالمي جوابًا عن سؤال حول قسمة المال الموقوف على أصحابه: "إذا كان صفة التوقيف لأولادك الذكور فالواجب أن تكون الغلة بينهم على سواء، ولا يحل لبعضهم الاستبداد بشيء من الوقوف؛ سواء عمَّره من عنده أو من عند الجميع، لكن التعمير يلزم الكل والغلة للكل، وإن كنت أوقفته لمن شاء الله من أولادك الذكور؛ فعلى هذا الوصف يصح لمن استبد منه بشيء دون إخوته، وليس التوقيف للأولاد كالتوقيف للفقراء وللمتعلمين، فإن الأولاد محصورون، والفقراء والمتعلمون غير منحصرين، والتوقيف للمنحصرين يكون شاملًا لهم، وأما غير المنحصرين فإنه يجزئ أن يجعل في بعضهم؛ لتعذُّر الإحاطة بجميعهم؛ فافهم هذا الفرق فإنه واضح" (١).


(١) انظر: جوابات الإمام السالمي، الإمام نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، ٣/ ٤٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>