للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبهذا يقول الشافعية في وجه (١).

وذهب الشافعية في وجه آخر إلى أن الثمن يصرف إلى الموقوف عليه ملكًا (٢).

القول الثاني: ذهب إلى عدم جواز بيع الأعيان الموقوفة المنقولة إن تعطلت منافعها، وبالتالي عدم انقطاع الوقف.

وقد صرح بهذا القول: فقهاء الشافعية في المذهب (٣)، وهو رأي بعض المالكية (٤)، وبعض الحنابلة (٥).

يقول شهاب الدين الرملي الشافعي: "ولو جفت الشجرة الموقوفة أو قلعها نحو ريح أو زمنت الدابة لم ينقطع الوقف على المذهب، وإن امتنع وقفها ابتداء لقوة الدوام بل ينتفع بها جذعًا بإجارة وغيرها (٦).

ويقول القرافي المالكي: "إذا حَبَسَ الفَرَسَ أو التَّيْس للضِّرَاب فانْقَطَع ذلك منهُ وكَبُرَ، قال ابن القاسم: في الكتاب يُبَاع صَوْنًا لِمالِيَّته عن الضياع، وقال عبد الملك: لا يُباع إلا أن يُشترط ذلك في الحَبْس؛ لأنّ بيع الحَبسِ حرامٌ" (٧).

ويقول أيضا: "فرع في الكتاب: ما بَلِي من الثياب حتى لا ينتفع به، أو ضعف من الدواب بيع واشتري بثمن الدواب فرس أو برذون أو هجين، فإن لم يبلغ أعين به في فرس، وكذلك الفرس يكلب، أو يخبث يباع ويشتري به فرس، قال ابن القاسم: وأما الثياب فيشترى بها ثياب ينتفع بها، فإن لم تبلغ فيتصدق به في السبيل، وروى غير ابن القاسم: لا يباع ما حبس من عبد أو ثوب، كما لا تباع الرباع" (٨).


(١) انظر: روضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٥٦.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٥/ ٣٥٦.
(٣) انظر: نهاية المحتاج، الرملي، ٥/ ٣٩٤، وروضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٥٦.
(٤) انظر: الذخيرة، القرافي، ٥/ ٤٤٨ - ٤٤٩ و ٤٦٣.
(٥) انظر: الإنصاف، المرداوي، ٧/ ١٠٣.
(٦) نهاية المحتاج، الرملي، ٥/ ٣٩٤.
(٧) الذخيرة، القرافي، ٥/ ٤٨ - ٤٤٩.
(٨) الذخيرة، القرافي، ٥/ ٤٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>