عن ذمَّة الواقف والموقوف عليه، وأهلية مدنية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقرُّها القانون، ولها حقُّ التقاضي، ودفع الدعاوى على الغير كما للآخرين الحقُّ في رفع الدعوى عليها.
ب - يمثل الوقف في كل ذلك ناظر الوقف أو الشخص الذي يحدده صكُّ الوقف أو القضاء، أو إدارة الوقف حسب النظام الأساسي للوقف.
ويترتب على ثبوت الشخصية الاعتبارية للوقف عدة نتائج؛ من أهمها (١):
١ - أن للوقف باعتباره شخصًا معنويًّا ذمته المالية المستقلة عن ذمَّة ناظر الوقف أو متوليه، وعن ذمَّة الواقف، والموقوف عليهم، فمال الوقف وجميع حقوقه والتزاماته خاص به وإن ذمته لا تنشغل بذمَّة غيره مهما كان، وتكون هي المالكة - اعتباريًّا - لجميع حقوقه وأمواله، وأن دائني الوقف، أو الناظر أو الموقوف عليه ليس لهم حق على ذمَّة الوقف، كما أن ديونه لا يطالب بها غير الوقف نفسه، كما أنه لا تقع المقاصة بين ديون الوقف، وديون هؤلاء.
٢ - أن للوقف باعتباره شخصًا معنويًا أهلية مدنية في كسب الحقوق واستعمالها في الحدود التي رسمها له القانون.
٣ - أن له كذلك حقُّ التقاضي ورفع الدعاوى على الغير، كما للآخرين الحق في رفع الدعوى عليه باعتباره شخصًا معنويًّا.
٤ - يمثله في كل ذلك ناظر الوقف أو الشخص الذي يحدده صك الوقف أو القضاء أو إدارة الوقف حسب النظام الأساسي له، وأن هذا الشخص عليه ما على الوكيل للشخص الطبيعي من الحقوق والواجبات والمسؤوليات.
(١) انظر: ديون الوقف، د. علي القره داغي، ضمن: أعمال منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول، ٤٥ - ٤٦.