للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - شرط الاستبدال لا يبطل الوقف؛ لأن الوقف يقبل الانتقال من أرض إلى أرض، وتوضيح ذلك أن أرض الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرًا لا تصلح للزراعة؛ يضمن قيمتها ويشتري أرضًا أخرى فتكون وقفًا مكانها، فشرط الاستبدال لا يخالف أمرًا شرعيًا فوجب اعتباره (١).

٢ - أن في الاستبدال تحويل الوقف إلى ما يكون خيرًا من الأول أو مثله، فكان تقريرًا لا إبطالًا (٢).

٣ - استبدال أرض الوقف بأرض أخرى، قد يكون فيه صلاح لهذه الأرض، فإن أرض الوقف قد تضعف ولا تحتمل الزراعة ولا تفضل غلتها عن مؤنتها، ومن ثم يكون الخير في استبدالها (٣).

٤ - شرط الواقف الاستبدال ليس بفاسد؛ لأن الغرض منه إثبات وقف آخر، ومن ثم فالاستبدال تأبيد للوقف معنى (٤).

٥ - شرط البيع لا ينافي الوقف، وذلك بالقياس على بيع باب المسجد إذا خلق، وشَجَر الوقف إذا يَبِس (٥).

وتقريعًا على أصل أبي يوسف في جواز الاستبدال ذكر فقهاء الحنفية مسائل منها:

أ - لو شرط الاستبدال لنفسه مع آخر على أن يستبدلا معًا فتفرد بذلك الرجل لا يجوز، ولو تفرد الواقف جاز (٦).


(١) انظر: فتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢٢٨.
(٢) انظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده، تحقيق خليل عمران المنصور، نشر دار الكتب العلمية بيروت، ١٤١٩ هـ/ ١٩٩٨ م، ٢/ ٥٧٦.
(٣) انظر: فتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢٢٨.
(٤) انظر: المرجع السابق، ٦/ ٢٢٧.
(٥) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، نشر دار الكتب العلمية، ط ٢، ١٤٠٦ هـ./ ١٩٨٦ م، ٦/ ٢٢٠.
(٦) انظر: فتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢٢٨، والفتاوى الهندية، الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند، نشر دار الفكر، ط ٢، ١٣١٠ هـ، ٢/ ٤٠٠، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>