للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - ليس للقيم ولاية الاستبدال إلا أن بن له بذلك، ولو شرطه للقيم ولم يشترطه لنفسه كان للواقف أن يستبدل بنفسه (١).

ج - لو شرط أن يبيع الأرض الموقوفة ويشتري بثمنها أرضًا أخرى ولم يزد؛ صحَّ استحسانًا، وصارت الثانية وقفًا بشرائط الأولى ولا يحتاج إلى الإيقاف (٢).

د - ليس للواقف الذي اشترط الاستبدال لنفسه أن يستبدل ثانيا؛ لانتهاء الشرط بمرة، إلا أن يذكر عبارة تفيد له ذلك دائمًا (٣).

هـ - لو شرط الواقف في الوقف الاستبدال لكل من ولي هذا الوقف صح ذلك، ويكون لكل من ولي ولاية الاستبدال، أما إذا قال الواقف على أن لفلان ولاية الاستبدال فمات الواقف لا يكون لفلان ولاية الاستبدال بعد موت الواقف، إلا أن يشترط الولاية بعد وفاته (٤).

و - لو شرط الاستبدال ولم يذكر أرضًا ولا دارًا وباع الأولى، له أن يستبدلها بجنس العقار ما شاء من دار أو أرض، وكذا لو لم يقيد بالبلد له أن يستبدلها بأي بلد شاء (٥).

ز - مبادلة دار الوقف بدار أخرى إنما تجوز إذا كانت في محلة واحدة أو تكون محلة المملوكة خيرًا من محلة الموقوفة، وعلى عكسه لا يجوز، وإن كانت المملوكة أكثر مساحة وقيمة وأجرة لاحتمال خرابها في أُدْوَن المحلتين؛ لدناءتها وقلة الرغبات فيه (٦).


(١) انظر: الفتاوي الهندية، مجموعة من علماء الهند، ٢/ ٤٠٠.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٢/ ٣٩٩، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٥.
(٣) انظر: الفتاوى الهندية، مجموعة من علماء الهند، ٢/ ٤٠٠، وفتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢٢٨، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٥.
(٤) انظر: الفتاوي الهندية، مجموعة من علماء الهند، ٢/ ٤٠٠، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٤٠.
(٥) انظر: الفتاوي الهندية، مجموعة من علماء الهند، ٢/ ٤٠٠.
(٦) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٤١، والفتاوي الهندية، مجموعة من علماء الهند، ٢/ ٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>