للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - أن يكون البدل والمبدل من جنس واحد، كالدار بالدار، والأرض بالأرض، ولا يجوز بالعكس، وهذا إذا كانت الأرض موقوفة للسكن، لأن قصد الواقف من وقفها الانتفاع بالسكن.

بخلاف الموقوفة للاستغلال؛ لأن القصد منها كثرة الريع وقلة المَرَمَّة والمؤنة، ومن ثم لو استبدل الحانوت بأرض تزرع ويحصل منها غلة قدر أجرة الحانوت، كان أحسن؛ لأن الأرض أدوم وأبقى وأغنى عن كافة الترميم والتعمير.

هذا وشروط الاستبدال المذكورة إنما تكون فيما إذا لم يشترط الواقف استبدال الوقف لنفسه أو لغيره، فلو شرط الاستبدال لنفسه أو لغيره فلا يشترط خروجه عن الانتفاع ولا مباشرة القاضي له، ولا عدم ريع يُعمَّر به (١).

وزاد بعض الفقهاء شروطًا تتعلق ببيع المنقول، منها ما يأتي:

١ - تعذر عود المنقول؛ كالأنقاض ونحوها إلى محلها، حيث يباع ويصرف ثمنه إلى المَرَمَّة صرفًا للبدل مصرف المبدل.

٢ - أن يكون البيع بثمن فيه حظ ومصلحة للوقف (٢).


(١) انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار، الحصكفي، ٤/ ٣٧٥ - ٣٧٧ و ٣٨٦ - ٣٨٧، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٧٥ - ٣٧٧ و ٣٨٦ - ٣٨٧، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، ١/ ١١٥ - ١١٦، والفتاوي الهندية، مجموعة من علماء الهند، ٢/ ٤٠٠، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٤٠ - ٢٤١، والفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ٤/ ١٥٥ - ١٥٦.
(٢) انظر: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، ١/ ١١٤، والفتاوى الهندية، مجموعة من علماء الهند، ٢/ ٣٦٩، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم، ٥/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>