للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: إذا لم يعين الواقف لها ما تحتاج إليه فيوقفه عليها، فحينئذٍ يصرف من نمائها إذا كانت العين الموقوفة لها نماء للصرف عليها وتعميرها أو ترميمها أو صيانتها، فذكر السيّد الخوئي أنه إذا لم يعين الواقف لها ما يحتاج إليه فيوقفه عليها: صُرف من نمائها وجوبًا مقدّمًا على حقّ الموقوف عليهم، وإذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة، فالظاهر وجوبه وإن أدّى إلى حرمان البطن السابق (١).

ثالثًا: هناك بعض الأوقاف لا وارد لها ولم يوقف عليها لتعميرها وصيانتها من قبل الواقف أو غيره، فهنا يمكن أن يصرف على عمارة الوقف من جهة عامة إذا كان الموقوف لجهة عامة كالمسجد والمشفي ودور الفقراء والزوار، أو كان الوقف في سبيل الله كوقف عين ماء للشرب والانتفاع، فيمكن أن يصرف لعمارته من الخيرات التي هي لكل أمر خير، أو يصرف عليها من الزكاة التي هي من مصارفها في سبيل الله والفقراء، فقد ذكر صاحب العروة أنه: يجوز تعمير ما احتاج إليه مثل الموقوفات المذكورة ما وقف لمصلحة المسلمين من السهم المذكور أي سهم سبيل الله من الزكاة أو مما يُصرف في وجوه البرِّ (٢).

رابعًا: يمكن أن يصرف على عمارة الموقوف بالاقتراض بقصد الأداء بعد ذلك فيما يرجع إليها، فقد ذكر صاحب العروة أنه: "يجوز الاقتراض لتعمير الأوقاف المذكورة بقصد الأداء بعد ذلك مما يرجع إليها كمنافع موقوفاتها أو من النذورات لها ... فإنّ العمل المذكور من الإقراض للتعمير أو البنّاء وإن كان بالقصد المذكور من أفراد البرِّ وسبيل الخير ومصاديقهما" (٣).

خامسًا: كما يمكن للمتولي أو الناظر أو أيّ شخص آخر أن يعمّر الوقف من مال نفسه بقصد الاستيفاء من منافع الوقف أو المنذورات للوقف، فقال صاحب العروة:


(١) انظر: منهاج الصالحين، السيد الخوئي، ٢/ ٢٤٦.
(٢) انظر: ملحقات العروة الوثقى، الطبطبائي، ٢/ ٢٦٨.
(٣) المرجع السابق، ٢/ ٢٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>