(٢) انظر: المهذب، الشيرازي، ٣/ ٦٨٩. (٣) انظر: منهاج الصالحين، السيد الخوئي، ٢/ ٢٤٦. (٤) القوانين الفقهية، ابن جزي، ٣١٩. (٥) منهاج الصالحين، السيد الخوئي، ٢/ ٢٤٦، وراجع ملحقات العروة الوثقى، ٢/ ٢٦٢، ولكن ذكر السيّد الخوئي تفصيلًا بين المصارف الجزئية والكليّة، فإذا كان ترميم الوقف جزئيًّا فتوجد سيرة عقلائية ارتكازية على وجوب الصرف من حاصل الوقف. وأما إذا كان التعمير كليًّا، فلا يجب على الموجودين الذين يستحقون منافع الوقف أن يصرفوها على تعمير الوقف الذي يكون فائدة تغيره بعد ذلك، لأن المنفعة هي ملك طلق للموجودين، فلهم أن ينتفعوا من الوقف ما داموا موجودين، فلا وجه لأن يصرف الإنسان مال نفسه في حفظ مال شخص آخر، كما أن الواقف لم يشترط في ضمن وقفه إخراج مؤونة الوقف وما يحتاج إليه من جهة العمارة من منافع الوقف قبل القسمة. راجع التنقيح في شرح العروة الوثقى، ٢٧/ ٢٨٣. وما ذُكر هنا هو بحث استدلالي، وما تقدم من السيّد الخوئي في إخراج مؤونة الوقف مطلقًا من منافع الوقف فتوى في رسالته العملية، فالمتّبع هو ما في الرسالة العملية.