للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعلى المحكمة أن تولي ذلك وزارة الأوقاف، وعلَّل ذلك بأن الوقف الخيري بمثابة الأموال المخصصة للنفع العام؛ لأنه جعل ريعه كهبة برٍّ عامٍّ (١).

٢ - أما في الوقف الأهلي، فإن كانت أعيانه مقسومة، بحيث كان لكل مستحق نصيب مفرز؛ وجب على المحكمة إقامة كل مستحق ناظرًا على حصته، متى كان أهلًا للنظر، وافق ذلك شرط الواقف أو لا، وهو مذهب الحنابلة (٢)، فإن لم يكن أهلًا للنظر قام وليه مقامه، وهو ما أخذ به قانون الوقف (٣).

وأما إذا لم تكن الأعيان مقسومة، بأنْ لم يكن لكل مستحق حصة مفرزة؛ فعلى المحكمة أن تولى ناظرًا واحدًا فقط؛ لأن تعدُّد النظَّار منشأ لضعف استغلال الأعيان الموقوفة، وهو يؤدي إلى الإضرار بمصالح المستحقين، أو أن تجعل كلَّ ناظر مختصًّا بقسم من أعيان الوقف يستقل بإدارته ويكون مسؤولًا عنه.

وعلى المحكمة أن تولي ناظرًا من بين المستحقين عندما تكون الأعيان غير مفرزة، ما دام يوجد فيهم أهلٌ للنظر، وإذا قضت الضرورة بتولية أجنبي - لفقدان الأهلية في المستحقين - كانت توليته مؤقَّتة، ثمّ إذا وُجد عندها من المستحقين من تتوفَّر فيه شروط الأهلية؛ قررت المحكمة إنهاء ولاية الأجنبي.

وعلى المحكمة أن تأخذ برأي المستحقين في أمر تولية الناظر؛ سواء كان من المستحقين أم كان أجنبيًّا.

وما عليه العمل الآن في القانون المدني أن يتَّبع شرط الواقف كلما وُجد من المستحقين من هو أهل؛ سواء كان الوقف خيريًّا أم أهليًّا، ولا تنتهي ولاية الناظر الأجنبي عند وجود من هو أهل من المستحقين، إلَّا إذا لم يكن مولى بشرط الواقف (٤).


(١) انظر: المادة ٤٧، من قانون الوقف المصري.
(٢) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٦٨.
(٣) انظر: المادة ٤٦، من قانون الوقف المصري.
(٤) انظر: المادة ٤٩، من قانون الوقف المصري.

<<  <  ج: ص:  >  >>