للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرأي الأول: ذهب الحنفية (١) والحنابلة (٢) والإمامية (٣) إلى أن القاضي يضمُّ إلى الناظر أمينًا ثقة، يُسمَّى في اصطلاح الحنفية "ناظر الحسبة" (٤)، وذلك في ثلاثة أحوال:

١ - أن لا يقوم الناظر بأعمال الوقف كما يجب، ويقصر أو يفرط فيما تقتضيه وظيفة النظارة، فيعين القاضي معه ثقة أمينًا يعينه من خلالها على أداء مهامه (٥).

لكن هل يستقل الأصيل بالتصرُّف؟ قال الحنفية (٦): إن ضمَّه القاضي إليه لخيانته؛ لم يستقل، وإلا فله ذلك، وقيل: ليس للمشرف التصرف بل الحفظ فقط (٧).

وقال الحنابلة: القاضي إذا ضم إلى الناظر أمينًا لتفريطه أو تهمته؛ فإن الناظر يرجع إلى رأي الأمين، ولا يتصرَّف إلا بإذنه (٨).


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٤٣١.
(٢) انظر: منتهى الإرادات، تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي بن النجار الحنبلي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، دمشق، ط ١، ١٤١٩ هـ / ١٩٩٩ م، ٢/ ٥٠٤ - ٥٠٥، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٠.
(٣) انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)، أبو الحسن عبد الله بن أبي القاسم المعروف بـ "ابن مفتاح"، مكتبة غمضان، صنعاء، ط ١، ١٩٨٠ م، ٣/ ٤٨٩، والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، زين الدين الجبعي العاملي المعروف بالشهيد الثاني، تعليق: محمد كلانتر، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، ط ١، د. ت، ٥/ ٧٣.
(٤) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٥٣، ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٤٣٠.
(٥) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٥٢ - ٢٥٣ و ٢٦٥. ورد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٤/ ٣٨٠، وكتاب أحكام الأوقاف، الخصاف، ٣٤٦، وكشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٣، وجواهر الكلام، النجفي، ٢٨/ ٢٢ - ٢٣.
(٦) انظر: الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، علاء الدين محمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، ط ١، ١٤٢٣ هـ/ ٢٠٠٢ م، ٣/ ٤٣٠.
(٧) انظر: الدر المختار، الحصكفي، ٤/ ٤٥٨.
(٨) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٤/ ٢٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>