للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أن الحجج الوقفية التي لم تكن في أيدي القضاة وليست لها رسوم في دواوينهم لا يعتمد عليها ولا يعمل بها، وإليه ذهب الحنفية (١)، والمالكية في المذهب (٢)، والشافعية" (٣)، والحنابلة في المذهب (٤)، والإمامية (٥)، والزيدية (٦)، والإباضية في قول (٧).

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - أن عدم اعتماد القاضي على هذا النوع من الحجج عند المنازعة؛ لأن الخط مما يزور ويفتعل، ولأن الخطوط قابلة للتشابه والمحاكاة، فسدا لذريعة التزوير وتغيير الحقيقة تمنع مثل هذه الحجج (٨).

٢ - أن سبب مقتل عثمان - رضي الله عنه - بسبب الخط؛ فإنهم صنعوا مثل خاتمه وكتبوا مثل كتابه حتَّى جرى ما جرى، ولذلك قال الشعبي: لا تشهد أبدا إلا على شيء تذكره، فإنه من شاء انتقش خاتمًا ومن شاء كتب كتابًا (٩).


(١) انظر: شرح أدب القاضي، المضاف، ٣/ ١٠٧، والفتاوى الهندية، الشيخ نظام ومجموعة من علماء الهند، نشر دار الفكر، الطبعة الثانية ١٣١٠ هـ، ٣/ ٣٤١، وغمز عيون البصائر، الحموي، ٢/ ٣٠٦ وحاشية ابن سلرتي، ٤/ ١٦٠.
(٢) انظر: تبصرة الحكام، إبراهيم بن علي بن فرحون المالكي، ١/ ٨٥.
(٣) انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (مطبوع على هامش حاشيتي الشرواني والعبادي)، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٧١ هـ، ١٠/ ١٤٩ و ١٥٠، والحاوي الكبير، علي بن محمد بن حبيب الماوردي، نشر دار الفكر، بيروت، ١٤١٤ هـ، ١٦/ ٢٠٦ - ٢٠٧.
(٤) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني الحنبلي، نشر المكتب الإسلامي، ١٤١٥ هـ، ٦/ ٥٣٢.
(٥) انظر: شرائع الإسلام في الفقه الجعفري، جعفر بن الحسن، الملقب بالمحقق الحلي، مطبعة دار الحياة، بيروت، ٢/ ٢١٧.
(٦) انظر: شرح النيل، محمد بن يوسف أطفيش، طبعة المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٤٣ هـ، ٦/ ٥٧٥.
(٧) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضي، طبعة دار الحكمة اليمانية، ط ١، عام ١٤٠٩ هـ، مصورة عن الطبعة القديمة عام ١٣٩٦ هـ، ٦/ ١٢٧.
(٨) انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي الحنفي، ٥/ ٤٣٥.
(٩) انظر: الطرق الحكمية، محمد بن أبي بكر، المعروف بابن قيم الجوزية، طبعة مكتبة دار البيان، دمشق، ط ٤، ١٤٢٦ هـ، ٢١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>