للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال الرافعي من الشافعية: "ينبغي أن يجيء في قبول المتولي النظر ما في قبول الوكيل الوكالة" (١).

قال القرافي من المالكية: "يجوز للناظر الكراء للسنة والشهر وما يرى من النظر مما يجوز مثله للوكيل" (٢).

وقال الشرواني من الشافعية: ولقبوله (أي المشروط له) النظر حكم قبول الوكيل" (٣).

وقال ابن مازة من الحنفية عند الكلام عن الولاية في الوقف: "القوامة وكالة" (٤).

وقال الحموي من الحنفية: "وقد صرحوا بأن المتولي كالوكيل في المواضع" (٥).

فالمراد بقبول النظارة: كل ما صدر من الناظر مشعرًا على رضاه وموافقته على القيام بأعمال النظارة (٦).

وقال البهوتي من الحنابلة: "يُقبل قول الناظر المتبرع في دفع المستحق، وإن لم يكن متبرعًا لم يُقبل قوله إلا ببينة" (٧).

وقبول النظارة يكون باللفظ وبغير اللفظ.


(١) حاشية الرملي بهامش أسنى المطالب في شرح روض الطالب، أبو العباس شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، د. ت، ٢/ ٤٧١، وروضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣٤٧، وغمز عيون البصائر، الحموي، ٢/ ٢٣١، والعقود الدرية، ابن عابدين، ١/ ٢٠١ - ٢٠٢.
(٢) الذخيرة، القرافي، ٦/ ٣٣١.
(٣) تحفة المحتاج وحواشيه، الهيتمي، ٦/ ٢٨٦، وإعانة الطالبين، الدمياطي، ٣/ ١٨٤.
(٤) المحيط البرهاني، ابن مازة، ٥/ ٧٣٣.
(٥) غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين الحموي الحنفي، ٣/ ١٥٧.
(٦) الاختيار لتعليل المختار، الموصلي، ٢/ ٤، وكشاف القناع، البهوتي، ٣/ ٤٦١ - ٤٦٢، وشرح مجلة الأحكام العدلية، علي حيدر، المادة (١٤١٥)، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، المهدي لدين الله أحمد بن يحيى المرتضي، ٥/ ٥٥، وتحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، الحلي، ٣/ ٢١.
(٧) كشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٤/ ٢٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>