للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا على سبيل المشاركة لغيره، وذلك باتفاق الفقهاء من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، والإمامية (٥).

وأما إن كان الصبي من أهل الحفظ؛ فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين:

القول الأول: يشترط في الناظر على الوقف أن يكون بالغًا، فلا يصحُّ تولية الصبي على الوقف ولو كان من أهل الحفظ، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، كما ذهبوا إلى إن الموقوف عليه إن كان صغيرًا ولم يشترط الواقف النظر لغيره؛ قام وليُّه في النظر مقامه؛ لأنه يملكه، فهو كملكه الطلق، قياسًا على المجنون، وإلى هذا ذهب المالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨)، والإمامية (٩).

القول الثاني: إذا فوَّض القاضي التولية إلى صبي صحَّ إذا كان أهلًا للحفظ، وتكون له ولاية التصرُّف، وإلى هذا ذهب الحنفية (١٠).


(١) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، ٥/ ٢٤٥، وانظر: رد المحتار على الدر المختار، ٤/ ٣٨١.
(٢) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن الحطاب، ٦/ ٣٨.
(٣) انظر: السراج الوهاج، محمد الزهري الغمراوي، ١/ ٣٠٧، وحاشية البجيرمي، سليمان بن عمر البجيرمي، ٣/ ٢٨٨.
(٤) الفروع، ابن مفلح محمد بن مفلح المقدسي، ٤/ ٤٥٠، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٦٦.
(٥) انظر: مستند القضاء الجعفري، السيد عبد الله فحص، ٥٠٣، وأحكام الشريعة طبقًا لفتاوي المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله، ٣٢٦، وفقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، ٥/ ٧٣.
(٦) انظر: مواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن الحطاب، ٦/ ٣٨.
(٧) انظر: السراج الوهاج، محمد الزهري الغمراوي، ١/ ٣٠٧، وحاشية البجيرمي، سليمان بن عمر البجيرمي، ٣/ ٢٨٨.
(٨) انظر: الفروع، ابن مفلح محمد بن مفلح المقدسي، ٤/ ٤٥٠، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٦٦.
(٩) انظر: مستند القضاء الجعفري، السيد عبد الله فحص، ٥٠٣، وأحكام الشريعة طبقًا لفتاوي المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله، (٣٢٦)، وفقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، ٥/ ٧٣.
(١٠) انظر: الإسعاف في أحكام الأوقاف، إبراهيم بن موسى الطرابلسي الحنفي، ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>