للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عظيمةُ وتَرْغِيبٌ في فعل الخير وهو من محاسن المذهب، وأن هذه الرواية هي التي كان عليها العمل في ذلك الوقت وقبله (١).

ب) الوقف على الغير مع اشتراط انتفاعه به أو قرابته أو غيرهم في المذهب الحنبلي:

أجاز المذهب حال اشتراط الواقف أن يأكل أهله من الوقف صحة الوقف والشرط؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرط ذلك في صدقته، وإن اشترط أن يأكل وليه منه، ويطعم صديقًا جاز؛ لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - شرط ذلك في صدقته التي استشار فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن وليها الواقف كان له أن يأكل ويطعم صديقًا (٢).

كما رأى المذهب صحة أن يقف الواقف وقفا ويشترط أن يأكل منه، أو يسكنه مدة حياته، أو مدة معلومة، محتجًا بما روى أن في صدقة النبي أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر، ولأن في حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا، غير متمول"، وكان عمر هو الوالي عليها إلى أن مات (٣)، بل إجاز المذهب صحة أن يقف الواقف على غيره ويستثني الأكل منه مدة حياته (٤)، واحتج أحمد بما روي عن حجر المدري أن في صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأكل أهلها منها بالمعروف غير المنكر، ويدل له أيضًا قول عمر لما وقف: "لا جناح على


(١) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ١٨، وشرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ١٠/ ٢١.
(٢) انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٥/ ٣٥٢، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ١٨ - ١٩.
(٣) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي، ٢/ ١٩٩.
(٤) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ١٨ - ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>