للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وارثًا أم غير وارث، وسواء كان الموقوف أقل من الثلث أم مساويًا له أم أكثر منه، فإن أجازوه نفذ، وإن لم يجيزوه بطل الوقف، وبيعت الأعيان الموقوفة لوفاء ما عليه من الديون، ولا عبرة بإجازة الورثة؛ لأن ذلك ليس من حقهم (١).

قال ابن تيمية: "من كان عليه دين مستغرق لماله فليس له في مرض الموت أن يتبرع لأحد بهبة ولا محاباة ولا إبراء من دين إلا بإجازة الغرماء، بل ليس للورثة حق إلا بعد وفاء الدين، وهذا باتفاق المسلمين، كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية، والتبرع في مرض الموت كالوصية باتفاق الأئمة الأربعة" (٢).

أما إذا وقف المريض شيئًا من ماله وكان مدينًا بدين غير مستغرق؛ فإنه يتوقف فيما يتعلق به الدين، وما زاد عليه لا يتوقف فيه (٣).


(١) انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي، ٤/ ١٧، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجيم الحنفي، ٥/ ٢٠٣، ورد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي المشهور بابن عابدين، ٤/ ٣٩٧، والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، ١/ ١١١ - ١١٢، والبحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار، أحمد بن يحيى بن المرتضى، دار الكتاب الإسلامي، ٥/ ١٥٠، والتاج المذهب لأحكام المذهب، أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني، ٣/ ٢٨٣، والمنثور في القواعد، أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، ٣/ ٢١٨، نهاية المحتاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، ٤/ ٣٥٣، والفتاوى الكبرى الفقهية، ابن حجر الهيتمي، ٣/ ١٣.
(٢) الفتاوى الكبرى لابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي، ٤/ ١٨٣ - ١٨٤.
(٣) انظر: أحكام الوصايا والأوقاف، محمد مصطفى شلبي، ٣٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>