للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولما كان الاحتياطي النقدي للشركات تحكمه القوانين والأنظمة، وكان من أهم خصائصه أن الشركات نفسها لا تستطيع التصرف فيه ما دام نشاطها قائما، وأنه طُلب لتقوية مركز الشركة المالي، ولمواجهة الطوارئ التي يمكن أن تتعرض له وخاصة الإفلاس، مما يجعل هذا الاحتياطي ملاذا لسداد حقوق الدائنين، فأنى للمساهمين أن يقفوا شيئًا لا يملكون حق التصرف فيه؟

ولهذا طالب د. منذر بتغيير القوانين حتى يتسنى للراغبين وقف الاحتياطي، وهذا الأمر ليس إلى علماء الشريعة تقريره، ولكن إلى الذين سنوا في بلدانهم هذه الأنظمة.

والأولى تأصيل مسألة الاحتياطي النقدي والنظر في مدى موافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وبعد ذلك ينظر في مشروعية وقف هذا النوع من الأموال.

<<  <  ج: ص:  >  >>