للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومع أن الفقهاء يكادون يتفقون على الضابط لهذا النوع من الشروط؛ إلا أنهم مثلوا له بأمثلة متعددة.

فمثل الحنفية بما يأتي:

- إذا شرط الواقف عدم عزل الناظر ولو كان غير مأمون (١).

- أو شرط الواقف العزل والنصب وسائر التصرفات لمن يتولى من أولاده، ولا بداخلهم أحد من القضاة والأمراء؛ لأنه أراد بهذا الشرط أنه مهما صدر من الناظر من فساد لا يعارضه أحد.

- وهذا شرط مخالف للشرع، وفيه من تفويت المصلحة على الموقوف عليهم، وتعطيل الوقف؛ ما لا يخفى (٢).

ومثل له المالكية بما يأتي:

- إذا شرط الواقف إصلاح الوقف على مستحقِّه؛ فإن هذا الشرط باطل؛ لأنه كراء مجهول؛ إذ لا يدري بكم يكون الإصلاح؛ فيلغى الشرط، ويكون الوقف صحيحًا، ويكون الإصلاح من غلة الوقف (٣).

- أو إذا كانت الأرض موظفة (٤)، وشرط واقفُها أن التوظيف على الموقوف عليه؛ فإنه يبطل الشرط ويصح الوقف، ويدفع التوظيف من غلتها (٥).

أو إذا شرط الواقف أن يبدأ من غلة الوقف بمنافع أهله، ويترك إصلاح ما تهدّم منه، أو يترك الإنفاق عليه إن كان حيوانًا؛ بطل الشرط؛ لأنه يؤدي إلى إبطال


(١) انظر: رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ٣/ ٤٤٤ و ٤٨٦.
(٢) انظر: المرجع السابق، ٣/ ٣٩٠.
(٣) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، ٤/ ٨٨ و ٩٨.
(٤) قال الدسوقي: التوظيف شيء من الظلم، كالمكس يؤخذ كل سنة على الدار، كما في بعض البلاد أن كل عتبة عليها دينار. انظر: المرجع السابق، ٤/ ٨٩.
(٥) انظر: المرجع السابق، ٤/ ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>