للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاختصاص" (١)، وقال الشيخ الطوسي في المبسوط: "إذا أقطع السلطان رجلًا من الرعية قطعة من الموات؛ صار أحقّ بها من غيره بإقطاع السلطان بلا خلاف" (٢).

فالفرد من حين إقطاع الإمام له أرضًا أو شيئًا من المعدن وحتى يمارس العمل، وهي الفترة التي يحتاجها للاستعداد وتهيئة الشروط اللازمة التي تتخلل بين الإقطاع والبدء في العمل، ليس له أي حق سوى العمل في تلك المساحة المحددة من الأرض أو ذلك الجزء من المنجم الذي فيه المعدن، فلا يجوز له بيعها أو نقلها بثمن.

وهذه الفترة يجب ألا تطول، فإن سومح وكانت الفترة طويلة أدى ذلك إلى إعاقة الاستثمار للمصادر الطبيعية، ولكن إذا أخّر المقطَع له العمل لمدة طويلة فيقول الشيخ الطوسي في المبسوط: "إن أخَّر الإحياء قال له السلطان: إما أن تحييها، أو تخلّي بينها وبين غيرك حتى يحييها، فإن ذكر عذرًا في التأخير واستأجل في ذلك؛ أجّله السلطان، وإن لم يكن له عذر في ذلك وخيّره السلطان بين الأمرين فلم يفعل؛ أخرجها من يده" (٣).

وبعد ممارسة الفرد للعمل في الأرض أو المعدن، فقد حلّ العمل محل الإقطاع، وزال الإقطاع، فأصبح للفرد حقًّا في الأرض أو المعدن، وهو العمل الذي وقع عليها أو فيها.

وذكر السيّد الشهيد الصدر أن الوقف مع الإقطاع يشترك في أمور:

١. عدم الملكية للعين.

٢. لا يباع ولا يورث.


(١) قواعد الحكام، للحلِّي، طبعة حجرية، ٢٢١.
(٢) المبسوط في فقه الإمامية، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، ٣/ ٢٧٣، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمد حسن النجفي، ٣٨/ ١١٢.
(٣) المبسوط في فقه الإمامية، أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي، ٣/ ٢٧٣، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمد حسن النجفي، ٣٨/ ١١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>