للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذكر صاحب الجواهر أيضًا أنّ الإقطاع إنما يصح في المعادن أو الأرض التي تحتاج إلى إحياء، فيعمل لأجل الحصول على معدن لم يكن حاصلًا، أو يعمل لإحياء أرض ميّتة، أمّا إذا كان المعدن ظاهرًا أو الأرض محياة فلا يصح فيها الإقطاع.

وكونها من الأنفال في خبر إسحاق بن عمّار المروي عن تفسير علي بن إبراهيم (١): سألت أبا عبد الله عن الأنفال فقال: هي التي خربت ... إلى أن قال: والمعادن منها، وفي المرسل عن الصادق (٢): أنه سئل عن الأنفال فقال: منها المعادن والآجام، والناس مسلطون على أموالهم خصوصًا بعد ما في بعض نصوص (٣) الأنفال: "إن ما كان لله فهو لرسوله؛ يضعه حيث شاء، وكذلك الإمام"، ومن أن مورد الإقطاع الموات باعتبار كونه كالتحجير، وقد عرفت أنه لا تندرج فيه المعادن، ولو لما ستسمع من أن المشهور كون الناس فيها شرعًا؛ فلا وجه لإقطاعها حينئذٍ" (٤).

ثم قال صاحب الجواهر: "إن الإمام الذي هو معصوم حسب اعتقادنا يصح له أن يقطع الموات، وكذا المحيي، وذلك لاطلاعه على المصالح الواقعيّة فهو ليس مجتهدًا، فالإقطاع للميت يسمى إحياء، والإقطاع للحيّ يصح وإن لم يسم إقطاعًا" (٥).

نعم؛ المجتهد الذي هو وليّ الإمام ونائبه قد يتمكن من إقطاع الموات دون المحيي. فالإقطاع: هو أسلوب من أساليب استثمار المواد الخام الميّتة (الباطنة)، ولا يشمل الثروة الطبيعية الظاهرة، والإقطاع لا يكون سببًا لتملّك الفرد المقطَع له المصدر الطبيعي الذي أقطعه الإمام إيّاه، بل إن المقطع له له حقّ استثمار المورد الطبيعي، والحق هو أن يكون له العمل في ذلك المورد الطبيعي من دون أن يزاحمه أحد في انتزاعه منه والعمل فيه بدلا منه، قال العلامة الحلّي: وإن الإقطاع يفيد


(١) وسائل الشيعة باب ١ من الأنفال، ج ٢٠، من كتاب الخمس.
(٢) المرجع السابق، باب ١ من الأنفال، ح ٢٨ من كتاب الخمس، وهو خبر أبي بصير عن الباقر.
(٣) المرجع السابق، باب ١، من الأنفال، ح ١ و ١٠ و ١٢.
(٤) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمد حسن النجفي، ٣٨/ ١٠١ - ١٠٢.
(٥) المرجع السابق، ٣٨/ ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>