للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند فقهاء الزيدية فإن ترتيب من له الولاية على الوقف عندهم يبدأ بالواقف، ثم إلى منصوبه وصيًا أو وليًا، أما إذا كان الواقف غير باقٍ أو بطلت ولايته، ولم يكن له وصي ولا متولي من جهته انتقلت الولاية إلى الموقوف عليه، بشرط أن يكون آدميًا معينًا يصح تصرفه (١).

وفقهاء الإمامية يرون عدم جواز التصرف في الوقف لغير الناظر، لكن إن أطلق الوقف، ولم يشترط النظارة لنفسه ولا لغيره؛ فالنظر لأرباب الموقوف عليهم، دون فرق بين كون الموقوف عليهم عامًا أو خاصًا (٢).

أما الإباضية فإنهم يرون أنه يجوز للواقف أن يشترط لنفسه بأن يشرف على التصرف فيما وقفه في سبيل الله تعالى من الأموال لأجل الأعمال الخيرية، ويجوز أيضا أن يشترط بأن يكون مرد الإشراف على ذلك بعد وفاته إلى أحد أولاده، أو إلى الأفضل الأبرّ الأوفي من أولاده، فإن هذا الاشتراط لا ينافي الوقفية، ولا ينافي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا مانع كذلك عندهم من أن يخصص الواقف أحدا من الناس ليشرف على الوقف (٣).

القول الثاني: وهو عدم جواز إجارة الوقف من قبل الموقوف عليه غير الناظر، وإليه ذهب الحنفية في المذهب وعليه الفتوى، والشافعية على الأصح وهو المذهب عندهم، على التفصيل الآتي لكل مذهب:

قال بعض الحنفية وهو المذهب عندهم وعليه الفتوى، لا تجوز الإجارة التي يقوم بها الموقوف عليه غير الناظر، سواء وقف عليه للاستغلال أو للسكنى، وسواء انحصر فيه الاستحقاق أم لم ينحصر فيه؛ إذ إن حق الموقوف عليه غير الناظر متعلق بالغلة لا بالتصرف في الوقف، أما من يملك أن يؤجر فإنه الناظر أو القاضي، فالإجارة من


(١) انظر: شرح الأزهار (المنتزع المختار من الغيث المدرار)، ابن مفتاح، ٣/ ٤٨٩.
(٢) انظر: رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل، السيد علي السيد محمد علي الطباطبائي، ١٠/ ١٢٨.
(٣) انظر: الفتاوى، الشيخ أحمد الخليلي، الكتاب الرابع، ١٤١ - ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>