للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: ذهب بعض مشايخ الحنفية، وهو وجه عند الحنابلة إلى أنه لا تحل الشهادة بالتسامع على أصل الوقف (١).

وإذا كان جمهور الفقهاء، وهم أصحاب القول الأول، قد ذهبوا إلى جواز الشهادة على أصل الوقف بالتسامع، فإنهم اختلفوا في جواز الشهادة بالنسبة لشروط الواقف على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب بعض مشايخ الحنفية، وفقهاء المالكية، والحنابلة في المذهب إلى قبول الشهادة بالتسامع على شرائط الوقف (٢).

القول الثاني: ذهب بعض مشايخ الحنفية، وبعض الشافعية وهو ما أفتى به النووي إلى عدم ثبوت الشهادة بالتسامع على شروط الوقف (٣).

القول الثالث: ذهب بعض فقهاء الحنفية في المفهوم من كلامهم، وبعض فقهاء الشافعية، وهو ما أفتى به ابن الصلاح وغيره إلى التفصيل، فقالوا: تثبت الشهادة


(١) انظر: العناية شرح الهداية، أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، ٧/ ٣٨٨ - ٣٩٢، والمغني، ابن قدامة، ١٠/ ١٤١ - ١٤٢، والفروع، ابن مفلح، عالم الكتب، بيروت، ١٩٨٥ م، ٦/ ٥٥٢.
(٢) انظر: فتح القدير، ابن الهمام، ٧/ ٣٩٣ - ٣٩٢، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي، ٢/ ١٩٣، وحاشية العدوي على شرح الخرشي، العدوي، مطبوعة على هامش الخرشي، ٧/ ٢١١، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفة الدسوقي، ٤/ ١٩٧، والمغني، ابن قدامة، ١٠/ ١٤١، والفروع، ابن مفلح، ٦/ ٥٥٢، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده الدمشقي الحنبلي، ٦/ ٥٩٧ - ٥٩٨، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٦/ ٤٠٨ - ٤١٠.
(٣) انظر: العناية شرح الهداية، أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود بن الشيخ شمس الدين بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي، ٧/ ٣٩٢، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا أو منلا أو المولى خسرو، ٢/ ٣٧٤، ٣٧٥، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي، ٢/ ١٩٣، ومغني المحتاج شرح المنهاج، محمد الشربيني، ٦/ ٣٧٨، وحاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين، شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة، ٤/ ٣٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>