للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام ومال إليه السبكي؛ لأن الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به، وقال الإسنوي: إنّه بمجرد المرض يصير ضامنا لها حَتَّى لو تلفت بآفة في مرضه أو بعد صحته ضمنها كسائر أسباب التقصيرات ويؤيده ما سيأتي أول السبب الرابع، ومحله أيضًا في غير القاضي" (١).

الاتجاه الثالث: إذا مات الناظر وجهل ما بيده من مال الوقف عينًا كانت أو غلَّة فإنه يضمن ويكون دينًا في التركة أسوة الغرماء، وإليه ذهب الحنابلة (٢)، وهذا ما يؤخذ من عبارات المالكية والإمامية.

قال الرحيباني من الحنابلة: "وإن مات عامل في مضاربة، أو مات مودع - بفتح الدال - أو مات وصي على صغير أو مجنون أو سفيه، وجهل بقاء ما بيدهم من مضاربة الوديعة ومال موليه، فهو دَيْن لصاحبه في التركة أسوة الغرماء ... قال في الفروع: ولأنه لما أخفاه ولم يعينه، فكأنه غاصب، فتعلق بذمته، قال في شرح الإقناع من كتب الحنابلة: قلت: وقياسه ناظر الوقف وعامله، إذا قبض للوقف شيئًا ومات، وجهل بقاؤه، وقد وقعت مسألة الناظر وأفتيت فيها باللزوم" (٣).

قال المَوّاق (تعريف وضبط) من المالكية: "إذا مات المودع ولم توجد الوديعة أنها في ماله" (٤).

وقال المحقق الحلي من الإمامية: "إذا اعترف بالوديعة ثمّ مات، وجهلت عينها، قيل: تخرج من أصل تركته، ولو كان له غرماء، فضاقت التركة حاصهم المستودع، وفيه تردُّد" (٥).


(١) أسنى المطالب، الأنصاري، ٣/ ٧٧.
(٢) كشاف القناع، البهوتي، ٣/ ٥٢٢.
(٣) مطالب أولي النهى، الرحيباني، ٣/ ٥٣٧.
(٤) التاج والإكليل، المَوّاق، ٧/ ٢٨٢.
(٥) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أَبُو القاسم نَجْم الدِّين جعفر بن الحسن الحلي، ٢/ ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>