للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء عن المالكية: "لو شرط الواقف ما يجوز أن يبدأ من غلتها بمنافع أهله ويترك إصلاح ما يتخرم منه؛ بطل شرطه" (١).

وجاء عن الشافعية: "وعلى الناظر العمارة، والإجارة وجمع الغلَّة وحفظها" (٢).

وجاء عن الحنابلة وإن اختلفوا في القول بمدى وجوب عمارة الوقف والجهة التي تقوم بعمارته أو في مدى تسبيق عمارته على غير من المصارف وغيرها من المسائل، غير أنهم في النهاية يقولون بتعميره، قولهم: "وقال الحارثي: عمارته لا تخلو من أحوال؛ أحدها: أن يشرط البداءة بها كما هو المعتاد؛ فلا إشكال في تقديمها، الثاني: اشتراط تقديم الجهة عليها، فيجب العمل بموجبه ما لم يؤد إلى التعطيل؛ فإن أدى إليه قدمت العمارة فيكون عقد الوقف مخصصًا للشرط" (٣).

وجاء عن الزيدية قولهم: "يجب أن تصرف غلَّة الوقف في إصلاحه" (٤).

وجاء عن الإمامية ما يفيد احترام شرط الواقف في تحديد مصارفه ومنها عمارته، فقالوا: "يعتبر في الوقف، وفي صرف ما يرتفع من غلاته، شرط الواقف وترتيبه، فإن قدم قوم على قوم، وجعل لقوم أكثر مما جعل للآخرين ... كان الأمر على ما رتب وعلى ما شرط لا يخالف في شيء من ذلك بلا خلاف؛ لأن استحقاق ذلك من جهته، فهو على ما يشرطه" (٥).

وجاء عن الإباضية، قولهم: "سؤال: ومسجد جدره قائمة وبعض أطرافها من أعلى منهدم كذلك سطحه واقع على الأرض، وأوصى له بوصية، أيجوز إنفاذها في جدره المذكورة أعلاه؟ الجواب: وبالله التوفيق، يجوز إصلاح ما ذكرت من هذه الوصية على هذه الصفة معنا، والله أعلم" (٦).


(١) التاج والإكليل، المَوّاق، ٦/ ٣٣.
(٢) أسنى المطالب شرح روض الطالب، الأنصاري، ٢/ ٤٧١.
(٣) الإنصاف، المرداوي، ٧/ ٥٥، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ٤/ ٣١٦.
(٤) شرح الأزهار، ابن مفتاح، ٣/ ٤٩٩.
(٥) المبسوط، الطوسي، ٣/ ٢٩٥.
(٦) الجامع الكبير، سعيد بن بشير الصبحي، ٣/ ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>