للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء عن الزيدية: "وللمتولي البيع والشراء لمصلحة" مع اشتراطهم لعدالته يكون ذلك واجبا "مع تيقن المصلحة ولا يجوز له الإخلال به" (١).

وجاء في ظاهر الرواية عن الإمامية ما يفيد استثمار ريع الوقف، إذ جاء في تذكرة الفقهاء "العقار الموقوف على المسجد، وللمسجد هناك مال فاضل دخل بدئ منه بعمارة العقار؛ لأنه أصل في عمارة المسجد، ولو حصل مال كثير من غلَّة وقف المسجد أخذ منه بقدر ما لو خرب المسجد أعيدت العمارة، والزايد يشتري به ما فيه للمسجد زيادة غلَّة" (٢).

وقد جاء تأكيد مشروعية استثمار ريع الوقف في توصيات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة بمسقط أنه: "- يجوز استثمار الفائض من الريع في تنمية الأصل أو في تنمية الريع، وذلك بعد توزيع الريع على المستحقين وحسم النفقات والمخصصات، كما يجوز استثمار الأموال المتجمعة من الريع التي تأخَّر صرفها".

وقيدوا ذلك بقولهم: "يعمل بشرط الواقف إذا اشترط تنمية أصل الوقف بجزء من ريعه، ولا يعدّ ذلك منافيًا لمقتضى الوقف، ويعمل بشرطه كذلك إذا اشترط صرف جميع الريع في مصارفه، فلا يؤخذ منه شيء لتنمية الأصل. الأصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أطلق الواقف ولم يشترط استثماره إلا بموافقة المستحقين في الوقف الذُّري، أما في الوقف الخيري فيجوز استثمار جزء من ريعه في تنمية الأصل للمصلحة الراجحة بالضوابط المنصوص عليها لاحقًا" (٣).

المجتمعون في منتدى قضايا الوقف الفقهية الأول على ما يلي: " - يعمل بشرط الواقف في تنمية أصل الوقف بجزء من ريعه ولا يعد ذلك منافيًا لمقتضى الوقف ويعمل بشرطه كذلك في عدم تنميته بجزء من ريعه.


(١) السيل الجرار، الشوكاني، ٣/ ٣٣٣.
(٢) تذكرة الفقهاء، الحلي، منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، إيران، ٢/ ٤٤٥.
(٣) قرار رقم ١٤٠ (٦/ ١٥) بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه، مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط (سلطنة عُمان) من ١٤ إلى ١٩ المحرم ١٤٣٥ هـ، الموافق ٦ - ١١ آذار (مارس) ٢٠٠٤ م.

<<  <  ج: ص:  >  >>