للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتأبيد من مقتضيات الوقف بالاتفاق (١)، قال المرغيناني: "وقيل: إن التأبيد شرط بالإجماع" (٢)؛ فالوقف المطلق عن التأقيت يحمل على الوقف المؤبد.

ويتحقق التأبيد في صيغة الوقف بأمور؛ منها:

١ - التصريح بالتأبيد في صيغة الوقف.

٢ - خلو صيغة الوقف من التأقيت.

٣ - تضمّن صيغة الوقف على ما يجعله على من لا ينقطع؛ كالفقراء.

٤ - الوقف المؤقت في معنى الوقف المؤبد، قال البُجَيرَمي: ينبغي أن يُقال فيما لو قال: وقفتُه على الفقراء ألف سنة أو نحو ذلك مما يبعد بقاء الدنيا إليه: إنه يصح (٣).

ثم اختلف الفقهاء في أمرين:

أ) حكم الوقف الذي تتضمن صيغته التأقيت، وسيأتي تفصيله في الصيغة المؤقتة.

ب) اشتراط التنصيص على التأبيد في الصيغة، وقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط النص على التأبيد في صيغة الوقف: بل الشرط ألا يتضمَّن الوقف شرطًا ينافي التأبيد؛ كأن يقول: داري هذه موقوفة بعد وفاتي على فلان سنة، يكون الوقف باطلًا، أما لو قال:


(١) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الملقب بإمام الحرمين، ٨/ ٣٤٧، والمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ٦/ ٢٢، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري، أبو بكر بن علي بن محمد الحداد اليمني، ١/ ٣٣٥، ورد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين)، محمد أمين الدمشقي الحنفي المعروف بابن عابدين، ٤/ ٣٤٩.
(٢) الهداية شرح بداية المبتدي، أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، المكتبة الإسلامية، ٣/ ١٥.
(٣) انظر: تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي على الخطيب)، سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي، ٣/ ٢٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>