للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وأن تكون فيه مصلحة للوقف" (١).

وجاء عن الحنابلة: "ويُرجع إلى شرط الواقف في قسمه على الموقوف عليه وفي التقديم والتأخير والجمع والترتيب والتسوية والتفضيل" (٢).

وجاء عن الزيدية، وجوب الالتزام بشرطة إلا عند الضرورة كحالة العمل: "بالظن فيما التبس مصرفه" (٣)، واستثنوا من ذلك في ظاهر المذهب وفي نطاق ضيق مراعاة المصلحة التصرُّف في شرطه، إذ جاء عنهم قولهم: "قد تقرَّر أن الْوَقْف ملك لله محبس للانتفاع به، وما كان هكذا فلا ينظر فيه إلى جانب الواقف إلا من جهة العناية بمصير ثواب وقفه إليه على أكمل الوجوه وأتمها مهما كان ذلك ممكنًا، ومعلوم أن الاستبدال بالشيء إلى ما هو أصلح منه باعتبار الغرض المقصود من الْوَقْف والفائدة المطلوبة من شرعيته حسن سائغ شرعًا وعقلًا، أنه جلب مصلحة خالصة عن المعارض (٤).

وجاء عن الإمامية: "الْوَقْف يجب أن يجري على ما يعيِّنه الواقف ويشترط فيه، ولا يجوز لأحد تغيير شيء من شروطه، اللهم إلا أن يكون شرطًا يتعلَّق بوجه قُبح؛ فإنه يجب تغييره" (٥).

وجاء عنهم أيضًا: "وإذا وقف إنسان شيئًا على مصلحة، فانقرضت، أو بطل رسمها؛ جُعلت منافعها على وجه من وجوه البر" (٦).

وجاء عن الإباضية "وسئل: وإن وقفت نخلة فأكثر على أن يشتري بغلَّتها أرزًا، فتعذر وجوده أو تعسر إلا بالثمن الكثير، فهل يبدل به غيره كالبر مثلًا؟ وأجرة عناء


(١) أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ٢/ ٤٧٦.
(٢) الإنصاف، المرداوي، ٧/ ٤٢.
(٣) السيل الجرار، الشوكاني، ٣/ ٣٣٣.
(٤) السيل الجرار، الشوكاني، ٣/ ٣٣٦.
(٥) المهذب، ابن البراج، ٢/ ٨٥.
(٦) المرجع السابق، ٢/ ٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>