للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ادعاه، ولا مصلحة للوقف في أمر يدعو ويؤدي إلى هذا الضرر، والفقيه أجاز ثلاث سنين في الضياع والدور وغيرهما" (١).

٧) وسُئل التُمرتاشي عن دار موقوفة أراد رجل أن يستأجرها مدة طويلة، فهل يجوز للقاضي ذلك وإن كان شرط الواقف بخلافه، حيث ظهرت المصلحة، ودعت الحاجة إلى ذلك أو لا؟ أجاب: "نعم يجوز له ذلك حيث ظهرت المصلحة للوقف هنالك، والله أعلم" (٢).

أما المالكية فيذهبون إلى أن تأجير العين الموقوفة مدة تزيد على ثلاث سنين، إن كان الحبس على معينين. أما الحبس على المساجد والمساكين وشبهها فلا يكريها الناظر لأكثر من أربعة أعوام إن كانت أرضا، ولا أكثر من عام إن كانت دارا، وهو عمل الناس، ومضى عليه عمل القضاة (٣)؛ قال مالك: ولا بأس بكراء دار، أو رقيق عشر سنين، وتعجيل النقد في ذلك. وقال غيره في العبد: لا يؤاجره الإجارة الطويلة؛ لأن ذلك خطر. وهو قول أكثر الرواة (٤).

ويصح عند الزيدية: تأجير الوقف إجماعا؛ "إذ منافعه ملك للمصرف، وذلك دون ثلاث سنين، لأن الزيادة تؤدي إلى اشتباه الوقف بالملك، فإن أجر المتولي


(١) الفتاوى البزازية (وهي المسماة بالجامع الوجيز)، محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردي، الجزء الثالث، بهامش: الجزء السادس من الفتاوى العالمكيرية المعروفة بالفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر المحمية، ط ٢، ١٣١٠ هـ، ٦/ ٢٦٧ - ٢٦٨.
(٢) فتاوى التمرتاشي، دراسة وتحقيق: د. عبد الله محمود أبو حسان، سلسلة (ديوان الفتاوي)، دار الفتح للدراسات والنشر، عمان الأردن، ط ١، ٢٠١٤ م، ١/ ٣٧٥.
(٣) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرُّعيني، دار الفكر، ط ٣، ١٦١٢ هـ./١٩٩٢ م، ٦/ ٤٧.
(٤) انظر: المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر، بيروت: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ١٤١٥ هـ. ١٩٩٤ م، ٣/ ٥٢٥، والجامع لمسائل المدونة، أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي، تحقيق مجموعة باحثين في رسائل دكتوراه، مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى (سلسلة الرسائل الجامعية الموصى بطبعها)، توزيع: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤٣٤ هـ./ ٢٠١٣ م، ١٦/ ١٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>