للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلخ رحمهم الله تعالى: لا يجوز، وقال غيرهم: يرفع الأمر إلى القاضي حتى يبطله، وبه أخذ الفقيه أبو الليث رحمة الله تعالى" (١).

٦) وجاء في الفتاوى البزازية أنه: "لا تجوز الإجارة الطويلة في الوقف، وإن احتيج إليها يعقد عقودًا فيكتب استأجر فلان بن فلان كذا ثلاثين عقدة كل عقدة على سنة، فيكون العقد الأول لازمًا؛ لأنه ناجز، والباقي لا؛ لأنه مضاف، ولو آجر الوقف أكثر من عام كان الوقف دارًا أو أرضًا؛ إن خالف شرط الواقف لا يصح، وإن كانت إجارته أكثر من عام أدرَّ وأنفع للوقف للزوم رعاية شرط الواقف، وإن استثنى الواقف، إلا إذا كانت الإجارة أكثر من عام أنفع للوقف جاز إذا كان أنفع للفقراء، وإن لم يشترط ذلك؛ قال الصدر الفتوى في الضياع بالجواز إلى ثلاث، إلا إذا كانت المصلحة عدم الجواز، وفي الدور بعام إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز في أكثر من عام، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والمكان، وقال القاضي أبو علي: لا ينبغي أن يؤجر بأكثر من ثلاث، فإن فعل جازت وصحت، وعلى هذا فلا يحتاج إلى الحياة التي ذكرناها في الإجارة الطويلة آنفًا، والفقيه أبو جعفر اختار ألا يؤجر الدور أكثر من عام، والأرض التي تزرع في كل عام كذلك، وإن كانت تزرع في كل عامين أو ثلاث أو أربع، أو يزرع كل قطعة منها في كل عام حتى يستوعب الزراعة كلها مثلًا في كل أربع أو خمس .. يشترط في العقد ذلك المقدار من المدة المستغرقة للكل في العادة؛ لأنه لو آجرها عاما أو عامين يزرع المستأجر كلها في تلك المدة، وتصير الأرض خرابًا لا يستأجر بعدها إلى مدة؛ فيتضرر الوقف، وكان الإمام أبو جعفر الكبير رحمه الله يجيز إجارة ضياعه ثلاثة أعوام؛ لأن الزارع في العادة لا يرغب في أقل منه، وفي الدور سنة؛ لأن من رآه يتصرف فيها متواليًا ولا مالك يعارض ويزاحم، ومال الواقف مال ضائع لعدم الطالب المهتم؛ يظنه الرائي بتصرفه الدائم مالكًا، ويشهد له بالملك إذا


(١) فتاوي قاضيخان، محمود الأوزجندي (على هامش فتاوي الهندية على مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان)، المطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية، ط ٢، ١٣١٠ هـ، ٣/ ٣٣٢ - ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>