للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥) كما جاء في الفتاوى الخانية ما يأتي: "قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله: إذا لم يذكر الواقف في صك الوقف إجارة الوقف، فرأى القيم أن يؤجرها ويدفعها مزارعة فيما كان أدر على الوقف وأنفع للفقراء .. فعل، ألا أن في الدور لا يؤجر أكثر من سنة؛ لأن المدة إذا طالت تؤدي إلى إبطال الوقف، فإن من رآه يتصرف فيه تصرف الملاك على طول الزمان يزعمه مالكًا، فلا يؤجر الدور أكثر من سنة، أما في الأرض فإن كانت الأرض تزرع في كل سنة لا يؤجرها أكثر من سنة، وإن كانت تزرع في كل سنتين مرة أو في كل ثلاث سنين مرة كان له أن يؤجرها مدة يتمكن المستأجر من الزراعة، هذا إذا لم يكن الواقف شرط ألا يؤجر أكثر من سنة، فإن كان شرط ذلك والناس لا يرغبون في استئجارها سنة، وكانت إجارتها أكثر من سنة أدرَّ للوقف وأنفع للفقراء؛ فليس للقيم أن يخالف شرطه ويؤجرها أكثر من سنة، إلا أنه يرفع الأمر إلى القاضي حتى يؤجرها القاضي أكثر من سنة؛ لأن هذا أنفع للوقف، وللقاضي ولاية النظر للفقراء والغائب والميت، فإن كان الواقف ذكر في صك الوقف ألا يؤجر أكثر من سنة إلا إذا كان ذلك أنفع للفقراء، كان للقيم أن يؤجرها بنفسه أكثر من سنة إذا رأى ذلك خيرًا، ولا يحتاج إلى المرافعة إلى القاضي؛ لأن الواقف أذن له بذلك، ولو أن القيم أجر دار الوقف خمس سنين قال الشيخ الإمام أبو القاسم البلخي رحمه الله تعالى: لا تجوز إجارة الوقف أكثر من سنة إلا لأمر عارض يحتاج إلى تعجيل الأجرة بحال من الأحوال، وقال الفقيه أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله تعالى: إنا لا نقول بفساد هذه الإجارة إذا أجر مدة طويلة، لكن الحاكم ينظر فيه؛ فإن كان ضرا بالوقف أبطلها، وهكذا قال الإمام أبو الحسن علي السعدي رحمه الله تعالى، وعن الفقيه أبي الليث رحمه الله تعالى أنه كان يجيز إجارة الوقف ثلاث سنين من غير فصل بين الدار والأرض إذا لم يكن الواقف شرط ألا يؤجر أكثر من سنة، وعن الإمام أبي حفص البخاري رحمه الله تعالى أنه كان يجيز إجارة الضياع ثلاث سنين، فإن آجر أكثر من ثلاث سنين اختلفوا فيه؛ قال أكثر مشايخ

<<  <  ج: ص:  >  >>