للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي:

١ - قياس المسجد على الكعبة فإن الإجماع على عدم خروج موضعها عن المسجدية والقربة (١)، مع ما كان حولها من الأصنام التي كانت تعبد من دون الله في الجاهلية، فكذا سائر المساجد تبقى مكانًا للطاعة حتى ولو خرب ما حولها (٢).

٢ - لما جعل الواقف مكانًا ما مسجدًا، فقد حرره وجعله خالصا لله تعالى على الإطلاق وصح ذلك فلا يحتمل العود إلى ملكه كالإعتاق (٣)، فإن من أعتق شخصًا لا يعود إلى ملك معتقه مرة ثانية فكذا هذا، حيث لا يعود المسجد إلى ملك بانيه بعد خرابه مرة ثانية.

٣ - في القول بعدم بقاء المسجد موضعا للطاعة والقرية ولو بعد خرابه، ربما يجعله الباني بعد عوده إليه اصطبلًا للحيوان بعد أن كان مسجدًا (٤).

٤ - بقاء أحباس السلف داثرة دليل على منع الاستبدال (٥).

٥ - ما لا ينقل الوقف عن مقتضاه إذا لم يخرب فإنه لا ينقله عن مقتضاه وإن خرب كالغصب (٦).

٦ - إمكانية الانتفاع به حالًا بالصلاة في أرضه (٧).

القول الثاني: يرى أنه لو خرب المسجد، أو خرب جواره واستغني عنه، فإن المسجد يعود إلى ملك الواقف إن كان حيًا، أو إلى ورثته إن كان ميتًا؛ حتى يجوز لهم أن يبيعوه أو يبنوه دارًا، وذلك بشرط ألا يكون للمسجد من الغلة ما يمكن به عمارته


(١) انظر: فتح القدير، ابن الهمام، ٦/ ٢٣٧.
(٢) انظر: العناية شرح الهداية، أكمل الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمود البابرتي، دار الفكر، ٦/ ٢٣٦.
(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ٦/ ٢٢١.
(٤) انظر: العناية شرح الهداية، البابرتي، ٦/ ٢٣٦.
(٥) انظر: المنتقى شرح الموطأ، أبو الوليد الباجي، ٦/ ١٣٠.
(٦) انظر: المرجع السابق، ٦/ ١٣٠.
(٧) انظر: نهاية المحتاج، الرملي، ٥/ ٣٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>