للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مجلس القاضي بالبينة، ومتى أثبته حكم له بمقتضاه سواء كانت البينة هي الشهادة، أو توجيه اليمين إليه بعدم الإقرار (١).

ولو شهد عدلان أن فلانًا وقف هذه الأرض، فقال، ورثته: بل هذه، صارتا وقفًا؛ الأولى بالشهادة، والأخرى بالإقرار (٢)، والقول لمدعيه لجملة الفقراء، ويبين مدعية لمخصوصين؛ إذ الأصل الإطلاق، قال صاحب البحر: ولا يد مع الإقرار بالوقف (٣).

القول الثاني: ذهب بعض فقهاء الشافعية إلى أن الإقرار الشفهي لا يعول عليه إلَّا إذا كان في مجلس القاضي؛ لأن الإقرار إخبار بلا سبب للزوم المقربه على المقر، والإخبار يحتمل الصدق والكذب (٤).


(١) انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، أبو الحسن، علاء الدين، علي بن خليل الطرابلسي الحنفي، دار الفكر، ٥٢١، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده يعرف بداماد أفندي، دار إحياء التراث العربي، ٢/ ٨٨٢، وتبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون، ٢/ ١٥، والتاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله المواق، مطبوع على هامش مواهب الجليل، ٧/ ٥١٢، وشرح الخرشي على مختصر خليل، محمد الخريشي، ٦/ ٦٨، وتحفة المحتاج بشرح المنهاج، أحمد بن حجر الهيتمي، ٥/ ٤٥٣، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين الرملي، ٥/ ٥٦، وفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل، ٣/ ٨٢٤، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي، ٢١/ ٥٢١ وما بعدها، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي، ٦/ ٢٥٤ وما بعدها.
(٢) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن المرتضي، مطبعة أنصار السنة المحمدية، مصر، ط ١، ١٩٩٤ م، ٥/ ٢٥١.
(٣) انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن المرتضى، ٥/ ٦٦١.
(٤) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين الرملي، ٥/ ٦٥، وفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل، ٣/ ٤٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>