للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نفسه (١)، وهو حجة شرعًا ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل (٢)، ومكانه إما مجلس القاضي أو خارجه.

والمتفق عليه بين الفقهاء أن الإقرار الذي يتم أمام القاضي هو المعول عليه في الحكم؛ لانتفاء شبهة التزوير والتلفيق، ولأنه أمام من خول سلطة الفصل في الخصومات فلا مناص من الاعتداد به واعتباره (٣).

وأما الإقرار خارج المحكمة فيفرق فيه بين نوعين:

- النوع الأول: الإقرار الشفاهي، وللعلماء فيه قولان:

القول الأول: ذهب عامة الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، والزيدية إلى أن الإقرار الشفهي معتبر؛ سواء كان في مجلس القضاء أم خارجه (٤)، ويستدل (٥) لذلك بأن المدعي يمكنه إثبات إقرار المدعى عليه المنكر الذي وقع خارج


(١) انظر: المصباح المنير، الفيومي، ٢/ ٥٩٨ - ٥٩٩، وتاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، مطابع دار الكتاب العربي، مصر، ١٣٧٧ هـ، ٥/ ٢٨٨، والقاموس المحيط، الفيروز آبادي، ٢/ ١١٦.
(٢) انظر: حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم الغزي، الشيخ إبراهيم الباجوري، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، ٢/ ٣، وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، فخر الدين الزيلعي، المطبعة الأميرية، مصر، ط ١، ١٣١٣ هـ، ٥/ ٢، والإقناع، المقدسي، المكتبة التجارية، مصر، ٤/ ٤٥٦.
(٣) انظر: الاختيار لتعليل المختار، عبد الله الموصلي، ٢/ ٥، وعقود الجواهر المنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة، محمد مرتضى الحسيني، القسطنطنية، ط ٢، ١٣٠٩ هـ، ٢/ ١٣٨ - ١٣٩، وشرح الزرقاني على الموطأ، أبو عبد الله الزرقاني، مطبعة مصطفى محمد، مصر، ١٩٣٦ م، ٤/ ١٤١، وسبل السلام، الصنعاني، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط ٤، ١٩٦٠ م، ٤/ ٦ و ١١، ونصب الراية، عبد الله بن يوسف الزيلعي، مطبعة دار المأمون، مصر، ١٩٣٨ م، ٣/ ٣١٢ - ٣١٥.
(٤) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون، ٢/ ٢٤٤.
(٥) انظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، ابن فرحون، ٢/ ٢٤٤، والفتاوي الخيرية لنفع البرية، خير الدين الرملي، ٢/ ٥٠ - ٥١، والفتاوى الكاملية في الحوادث الطرابلسية، محمود الطرابلسي، ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>