للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حقَّ للموقوف عليه في النظارة على الوقف قولًا واحدًا؛ وذلك لأنه ليس له مالك متعيَّن ينظر فيه (١)، واختلفوا فيما لو كان الوقف على معيَّن محصور مالك أمر نفسه على ثلاثة أقوال:

القول الأول: قال بأن ولاية النظر إلى الواقف، ثم لوصيه، ثم للقاضي؛ أي أن الولاية للواقف ثابتة مدَّة حياته، وإن لم يشترطها، فإن مات الواقف كانت الولاية لوصيه بالشرط، فإن مات كانت الولاية للقاضي، وهذا هو ظاهر مذهب الحنفية (٢)، ووجه عند الشافعية يمثِّله الإمامان الخوارزمي والماوردي (٣)، وهو قول عند الإمامية (٤)،


(١) قال المرداوي: "فأمَّا إن كان الموقوف عليهم غير محصورين، كالفقراء والمساكين، أو على مسجد أو مدرسة أو قنطرة أو رباط. . ونحو ذلك، فالنظر فيه للحاكم قولًا واحدًا"، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٦٩ - ٧٠، وانظر أيضًا: رد المحتار على الدر المختار، ٤/ ٤٢١، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، ٥/ ٢٤٩، والشرح الكبير، أحمد بن محمد الدردير، ٤/ ٨٨، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن عبد الرحمن الحطاب، ٦/ ٣٧، والسراج الوهاج، محمد الزهري الغمراوي، ١/ ٣٠٧، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، ٢/ ٣٦٤، والمغني، ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي، ٥/ ٣٧٧، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، ٤/ ٢٧٢، والتاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٨/ ٣٧٨، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار، أحمد بن يحيى المرتضي، ٥/ ٢٠١، ومستند القضاء الجعفري، السيد عبد الله فحص، ٤٩٩، وأحكام الشريعة طبقًا لفتاوى المرجع الديني الجعفري السيد محمد حسين فضل الله، ٣٢٥، وفقه الإمام جعفر الصادق، محمد جواد مغنية، ٥/ ٧٣، ومنهج الطالبين وبلاغ الراغبين، خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي، ٧/ ٦٧.
(٢) انظر: الدر المختار على تنوير الأبصار، علاء الدين بن الحصكفي، ٤/ ٤٢٣، ورد المحتار على الدر المختار، ٤/ ٤٢١، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين بن إبراهيم بن نجيم، ٥/ ٢٤٩.
(٣) انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين، عثمان الدمياطي البكري، ٣/ ١٨٥، والسراج الوهاج، محمد الزهري الغمراوي، ١/ ٣٠٧.
(٤) انظر: مفتاح الكرامة، الحسيني العاملي، ٩/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>