للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول عند الزيدية (١)، وإليه أيضًا ذهب الإباضية (٢).

القول الثاني: قالوا بأنه إذا لم يجعل الواقف النظر لأحد، فإن ولاية النظر إلى الموقوف عليه إذا كان مكلَّفًا رشيدًا، وإن كان الموقوف عليه صغيرًا أو سفيهًا أو مجنونًا؛ قام وليُّه في النظر مقامه، وإلى هذا ذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤)، ووجه عند الشافعية (٥)، وقول عند الزيدية (٦)، وهو مذهب الإمامية في المشهور (٧).

القول الثالث: إذا لم يجعل الواقف النظر لأحد؛ فهو للقاضي؛ أي قاضي البلد الموقوف عليه، وإلى هذا ذهب الشافعية (٨)، وهو وجه عند الحنابلة (٩)، وهو قول


(١) قال الزيدية: إذا كان الوقف غير باقٍ ولا وصي ولا متولي له من جهته، انتقلت الولاية إلى الموقوف عليه، أو وارثه إذا كان قد مات، بشرط أن يكون الموقوف عليه آدميًّا، معيَّنًا، يصح تصرفه، إما واحدًا، أو متعدِّدًا محصورًا، ثم إذا لم يكن ثمة واقف ولا منصوب من جهته، ولا موقوف عليه معيَّن يصحُّ تصرُّفه، كانت الولاية إلى الإمام الأعظم والحاكم من جهته، إذا كانت ولايته عامة، فإن لم يوجد إمام ولا حاكم، كانت الولاية للمحتسب. . . فإن لم يكن ثمة محتسب، فإلى من صلح من المسلمين لذلك. انظر: التاج المذهب لأحكام المذهب، صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٨/ ٣٧٨.
(٢) انظر: مستند القضاء الجعفري، السيد عبد الله فحص، ٥٠، التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٨/ ٣٧٨، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي، ٧/ ٦٧.
(٣) انظر: الشرح الكبير، أحمد بن محمد الدردير، ٤/ ٤٨٨، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل محمد بن عبد الرحمن الحطاب، ٦/ ٣٧، والتاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المواق المالكي، ٦/ ٣٧، والتاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي صفي الدين أحمد بن قاسم الصنعاني، ٨/ ٣٧٨.
(٤) انظر: المغني، ابن قدامة عبد الله بن أحمد المقدسي، ٥/ ٣٧٧، وكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، ٤/ ٢٧٢.
(٥) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين، عثمان الدمياطي البكري، ٣/ ١٨٥، والسراج الوهاج، محمد الزهري الغمراوي، ١/ ٣٠٧.
(٦) انظر: شرح الأزهار، ابن مفتاح، ٣/ ٤٨٩.
(٧) انظر: مفتاح الكرامة، الحسيني العاملي، ٩/ ٤٢.
(٨) إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين، عثمان الدمياطي البكري، ٣/ ١٨٥، والسراج الوهاج، محمد الزهري الغمراوي، ١/ ٣٠٧، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني، ٢/ ٣٦٤، وحاشية البجيرمي، ٣/ ٢١٤.
(٩) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل، ٢/ ٤٦٣، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان المرداوي، ٧/ ٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>