(٢) انظر: حاشية الدسوقي، ٤/ ٧٦. (٣) انظر: شرائع الإسلام، الحلي، ٢/ ٤٤٤، وإن كان الإمامية يجعلون وقف المنفعة دون العين حبسًا أو تحبيسًا، وليس وقفًا، فهم يفرقون بين الوقف والحبس؛ فالوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، أما التحبيس فهو حبس المالك منفعة العين على شخص أو أشخاص محصورين، أو جهة معينة يصح الوقف عليها؛ كالفقراء والحجاج والزوار والعلماء أو سبيل الله، من دون إخراج العين عن ملك المحبس، فانحبس عندهم يختلف عن الوقف في بعض أحكامه؛ منها: عدم انتقال ملكية العين، وعدم اشتراط التأبيد في الحبس، بخلاف الوقف. (٤) أخذًا من قولهم بجواز الوصية بالمنافع؛ لأنها أموال. انظر: الإيضاح، عامر بن علي الشماخي، وزارة التراث القومي والثقافي، سلطنة عمان، ٤/ ٤٧٠. (٥) انظر: مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومنتدى قضايا الوقف الفقهية. (٦) مختصر خليل، ٢٢٠. (٧) الشامل في فقه الإمام مالك، ٢/ ٨٥٣. (٨) قرارات مجمع الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة عشرة، ١٤٢٩ هـ/ ٢٠٠٩ م.