للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - أن بقاء الموقوف واستمرار الانتفاع به شرط لصحة وقفه؛ لأن الوقف إنما يراد للدوام؛ ليكون صدقة جارية، والمنافع لا بقاء لها؛ إذ لا ينتفع بها إلا بإتلافها باستيفائها شيئًا فشيئًا، فهي كالشيء الذي يتسارع إليه الفساد والفناء (١).

القول الثاني: صحة وقف المنافع المملوكة وحدها، وهو المذهب عند المالكية (٢)، وهو قول عند الإمامية (٣)، والإباضية (٤)، وعليه رأي أكثر المجامع الفقهية وفتاوى المجامع الفقهية (٥).

قال خليل المالكي في مختصره: "صحَّ وقف مملوك وإن بأجرة" (٦)، والمملوك بأجرة هي المنفعة، وقال بهرام في الشامل: "ويصح وقف المملوك ولو منفعة" (٧).

وفي قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي: "هـ - يجوز وقف المنافع والخدمات والنقود نحو خدمات المستشفيات والجامعات والمعاهد العلمية، وخدمات الهاتف والكهرباء ومنافع الدور والجسور والطرق" (٨).


(١) انظر: فتح العزيز بشرح الوجيز (وهو الشرح الكبير: شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي)، عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني، دار الفكر، بيروت، ٢/ ٢٥٢.
(٢) انظر: حاشية الدسوقي، ٤/ ٧٦.
(٣) انظر: شرائع الإسلام، الحلي، ٢/ ٤٤٤، وإن كان الإمامية يجعلون وقف المنفعة دون العين حبسًا أو تحبيسًا، وليس وقفًا، فهم يفرقون بين الوقف والحبس؛ فالوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، أما التحبيس فهو حبس المالك منفعة العين على شخص أو أشخاص محصورين، أو جهة معينة يصح الوقف عليها؛ كالفقراء والحجاج والزوار والعلماء أو سبيل الله، من دون إخراج العين عن ملك المحبس، فانحبس عندهم يختلف عن الوقف في بعض أحكامه؛ منها: عدم انتقال ملكية العين، وعدم اشتراط التأبيد في الحبس، بخلاف الوقف.
(٤) أخذًا من قولهم بجواز الوصية بالمنافع؛ لأنها أموال. انظر: الإيضاح، عامر بن علي الشماخي، وزارة التراث القومي والثقافي، سلطنة عمان، ٤/ ٤٧٠.
(٥) انظر: مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومنتدى قضايا الوقف الفقهية.
(٦) مختصر خليل، ٢٢٠.
(٧) الشامل في فقه الإمام مالك، ٢/ ٨٥٣.
(٨) قرارات مجمع الفقه الإسلامي، الدورة التاسعة عشرة، ١٤٢٩ هـ/ ٢٠٠٩ م.

<<  <  ج: ص:  >  >>