للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء عن الشافعية: "ويصرف الموقوف، أي ريع الموقوف ... في أجرة القيم" (١).

وجاء عن الحنابلة: "في مساجد وجوامع لهم أوقاف، وفيها قوام وأئمة، ومؤذنون، فهل لقاضي المكان أن يصرف منه إلى نفسه؟ الجواب: بل الواجب صرف هذه الأموال في مصارفها الشرعية، فيصرف من الجوامع والمساجد إلى الأئمة والمؤذنين والقوام ما يستحقه أمثالهم." (٢).

وجاء عن الزيدية قولهم: "له صرف غلَّة الوقف في واحد من المستحقين أو أكثر من واحد بحسب ما يراه من الصّلاح ومطابقة قصد الواقف" (٣)، ومن عناصر صلاح الوقف دفع مستحقات العمال والقائمين عليه.

وجاء عن الإمامية أن: "تقسيم الوقف حسب الواقف" (٤).

وجاء عن الإباضية: "وسئل عن أهل بلد أرادوا أن يوكلوا لمسجدهم وكيلا للقيام بمصالحه وعمارة أمواله، ويجعلون له العشر أجرة قيامه؛ فامتنع بعضهم من ذلك ورضي الباقون، فهل لهم أن يعطوه ذلك؟ الجواب: يقدر الجماعة لوكيل مال المسجد من غلته ما يرونه له على قدر عنائه وخدمته إن استحق العشر أو أكثر على قدر حفظه وقيامه لصلاحه من فسل أو غيره فلا بأس عليهم، والله أعلم" (٥)، فالشاهد في كلام الشيخ: إن الجماعة تقوم بوظيفة النظارة على الوقف، ومن واجبات الناظر دفع أجرة القائم على المسجد في عمارته وتنمية أمواله.

فاستمرار مقاصد الوقف عند الفقهاء لا تتحقق إلا بدفع أجرة لمن هو قائم على تسييره من ناظر وقيم وحارس وعامل زراعي وغيرهم ... حَتَّى يمكن محاسبتهم على ما أوكل إليهم من مسؤوليات نحو الوقف.


(١) أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ٢/ ٤٧٦.
(٢) الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، ٤/ ٢٧٣.
(٣) شرح الأزهار، ابن مفتاح، ٣/ ٤٩٤.
(٤) المهذب، ابن البراج، مؤسسة النشر الإسلامي، إيران، ٢/ ٨٩.
(٥) خلاصة الوسائل، عيسى بن صالح الحارثي، ٤/ ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>