للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني: صحة وقف المجهول، وبه قال المالكية (١)، وهو وجه في مذهب الشافعية (٢)، واحتمال في مذهب الحنابلة (٣)، وقول عند الزيدية (٤)، وهو الذي يظهر من مذهب الإباضية؛ ذلك أنهم يجيزون الوصية بالمجهول، والوقف عندهم يأخذ جلَّ أحكام الوصية (٥).

الأدلة: استدل من قال بصحة وقف المجهول بما يأتي:

١ - القياس على العتق (٦)، فكما أنه لو أعتق أحد عبديه صح؛ فكذلك لو وقف إحدى داريه.

٢ - القياس على الهبة؛ لأن الوقف تبرع؛ فيصح بالمجهول؛ كالهبة (٧).


(١) انظر: البهجة في شرح التحفة، التسولي، ٢/ ٢٢٣.
(٢) انظر: روضة الطالبين، النووي، ٥/ ٣١٥.
(٣) انظر: الإنصاف، المرداوي، ١٦/ ٣٧٥.
(٤) انظر: شرح الأزهار، ابن مفتاح، ٥/ ١٧٩، ١٨١.
(٥) وهو الإيصاء بما لا يشاهد ولا يعلم بصفة، فلو أوصى بشاة من غنمه، أو بثوب من ثيابه، أو نخلة من نخيله؛ جازت الوصية في كل ذلك اتفاقًا عندهم، وإنما اختلفوا في تحديد الموصى به، فقيل: يؤخذ من ذلك الأوسط، وقيل: ما لا عيب فيه من ذلك، وقيل: ما يقع عليه الاسم.
انظر: شرح كتاب النيل، أطفيش، ١٢/ ٣٠١ - ٣٠٢
(٦) انظر: الوسيط، الغزالي، ٤/ ٢٤١.
(٧) صحة هبة المجهول هو مذهب المالكية، انظر: الشرح الصغير، الدردير، ٤/ ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>