للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي حنيفة الذي قال بعدم لزومه؛ رجع الموقوف ملكًا للواقف إن كان حيًا، ويتصرف فيه كما يشاء (١).

الحالة الرابعة: إذا كان الوقف مؤيدًا، وانتهى بسبب انقراض الموقوف عليهم؛ يرجع الوقف إلى الواقف ملكًا، وهو مذهب الحنابلة (٢)، وإلى ورثته إن كان ميتًا في رأي أبي يوسف (٣)، وفي قول للشافعي وبعض الزيدية؛ لأنه كالصدقة، ولبطلان وقفية الواقف بانقطاع من عيّن له، إذ هو كالشرط.

ولا يعود ملكًا في رأي المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون"، و أبي طالب "يحيى بن الحسين بن هارون"، وأبي العباس أحمد بن إبراهيم بن الحسن" من أهل البيت، وفي قول آخر للشافعي ومحمد بن الحسن ورأي الإمام مالك، لأن الوقف خرج عن ملك الواقف كالعتق (٤)، والمعتمد عند الحنفية وهو قول أبي يوسف، والأظهر عند الشافعية، والظاهرية أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى، فلا يكون تواقف ولا للموقوف عليه (٥)، فهو كالإعتاق.

وذهب الإمامية (٦) إلى أن الوقف في حال انقراض الموقوف عليهم؛ يصرف إلى الفقراء والمساكين.

وذهب المالكية إلى أنه يرجع وقفًا (حبسًا) لأقرب فقراء عصبة الواقف (المحبس)، ويعود الوقف وقفًا إلى الواقف إن كان حيًا (٧).


(١) انظر: رد المحتار، ابن عابدين، ٤/ ٤٥٩.
(٢) انظر: منار السبيل، ابن ضويان، ٤٠٢، والإنصاف، أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، ١٦/ ٤٠٦.
(٣) انظر: لسان الحكام في معرفة الأحكام، لسان الدين أبو الوليد أحمد بن محمد بن محمد بن الشِّحنَة الثقفي، ٢٩٦.
(٤) انظر: البحر الزخار، ابن المرتضى، ٤/ ١٥٨.
(٥) انظر: مغني المحتاج، الشربيني، ٢/ ٣٨٩، والمهذب، الشيرازي، ١/ ٤٤٧، والمحلى، ابن حزم، ١٤٢٠، وفتح القدير، ابن الهمام، ٥/ ٤٥.
(٦) انظر: شرائع الإسلام، الحلي، ٢/ ٢٢١
(٧) انظر: الشرح الصغير، الدردير، ٤/ ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>