للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومثاله ما جاء عن الشافعية في اتباع شرط الواقف: "من تقديم أو تأخير ... أو إدخال من شاء بصفة وإخراجه ... كقوله: وقفت على أولادي بشرط أن يقدم الأورع منهم فإن فضل شيء كان للباقين" (١).

ومثاله ما جاء عن الإباضية: لو قال الواقف: وقفت على أولادي بشرط تقديم الأورع" (٢)، فيجب تقديم الكافِّ عن المحارم عن غيره، أو المجانب للكبائر.

ومثاله أيضًا ما جاء عن الزيدية قولهم: "ومن وقف ماله على الأستر من أولاده كان للأورع، لا من يكثر الصلاة والصوم، لأن الإنسان قد يعتاد كثرة الصلاة والصوم ولا يتورع عن بعض القبائح، فإن استووا في الورع اشتركوا فلو كان أحدهم أكثر تركًا للشبهة، أو لِمَا كُره فعله فهو أولى" (٣).

وأما بالنسبة لقول الواقف: وقف على الأستر من أولادي أو من المسلمين أو من قبيلتي:

فظاهر المنقول عن الفقهاء من الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، والمحدثين (٨)، والإمامية (٩) استعمال لفظ قريب منه، وهو المستور، والذي يراد به عندهم عدم الفسق، فلو قال الواقف وقف على الأستر؛ أي وقف على من يظهر فسقه.


(١) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي المحقق: مكتب البحوث والدراسات - دار الفكر، بيروت، ٢/ ٣٦٣.
(٢) انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، الحصني، ٣٠٦.
(٣) شرح الأزهار، عبد الله بن مفتاح، ٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤.
(٤) انظر: قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار، علاء الدين محمد بن محمد أمين المعروف بابن عابدين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ٧/ ٤٩٤، وأحكام الأوقاف، الخصاف، ٣٣٢ - ٣٣٣.
(٥) انظر: المدخل، أبو عبد الله محمد بن محمد بن حمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج، دار التراث، د ط، د. ت، ٤/ ٤.
(٦) انظر: السراج الوهاج على متن المنهاج، الغمراوي، ٣١٤.
(٧) انظر: مطالب أولي لنهى في شرح غاية المنتهى، الرحيباني، ٥/ ٦٥.
(٨) انظر: مقدمة ابن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن، تقي الدين المعروف بابن الصلاح، المحقق: نور الدين عتر، دار الفكر - سوريا، دار الفكر المعاصر، بيروت، ١٤٠٦ هـ / ١٩٨٦ م، ص ٣١.
(٩) انظر: شرح الأزهار، أحمد المرتضي، ٣/ ٤٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>