للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضرورة عدم الفرق بين متعلّقه ومتعلّق أوامر الصدقة بين المسلم، والذي خصوصًا بعد الخبر "أنّ لكل كبد حرّاء أجر"، وكذا ما دل على الأمر بالإحسان وبالمعروف وفعل الخير .. ونحو ذلك، بل قوله تعالى: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (١) .. كافٍّ في ثبوت الحثّ على برِّ أهل الذمة والإقساط إليهم بالمودة، فإنّ الله يحب المقسطين والمحسنين ويأمر بالإحسان (٢)، وقد ورد عن الإمام الصادق أنه قال: "ليس يتبعُ الرجل بعد موته مِن الأجر إلّا ثلاث خصال: صدقة أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنة هدى سنّها فهي يعمل بها بعد موته، أو ولد صالح يدعو له" (٣).

الثاني: ذكر صاحب الجواهر استحباب الوقف؛ فقال: "نعم، قد يُقال باستفادة رجحانه في نفسه عند الشارع على نحو رجحان النكاح، وهو غير اعتبار النيّة فيه على وجه يُلحقه بالعبادات" (٤).

الثالث: ذكر جعفر كاشف الغطاء دليل العقل على استحباب الصدقة التي تشمل الوقف؛ فقال: "الأول في فضلها - أي الصدقة - وهو ثابت عقل وشرعًا، بل من ضروريات الدين، وفي القرآن المبين: {وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ} (٥) " (٦).

نعم قد يكون الوقف في بعض الحالات واجبًا "بالعرض"، كما إذا نذَر شخص وقف داره أو أرضه مسجدًا إذا شفى الله ولده، وقد شفي الولد بإذن الله تعالى؛ فيكون الوقف الذي نذر إيجاده واجبًا؛ لوجوب الوفاء بالنذر (٧).


(١) سورة الممتحنة، آية ٨.
(٢) انظر: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمد حسن النجفي، ٢٨/ ٣٢ - ٣٣.
(٣) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي، باب ١ من الوقوف والصدقات، ح ١.
(٤) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، الشيخ محمد حسن النجفي، ٢٨/ ٩.
(٥) سورة البقرة، آية ٢٧٢.
(٦) كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء، للشيخ جعفر كاشف الغطاء، تحقيق ونشر: مكتب الإعلام الإسلامي، فرع خراسان، قم، ط ٢،٤/ ٢١٦.
(٧) لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}، سورة الحج، آية ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>